responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 496

واحدة ردا على الامام و تسلم على يمينك واحدة و على يسارك واحدة إلا ان لا يكون على يسارك انسان فلا تسلم على يسارك إلا ان تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك، و لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحد أو لم يكن. انتهى. و قال في المقنع نحو هذه العبارة.

و ربما كان مستنده في ذلك

ما رواه في علل الشرائع و الأحكام بسنده فيه عن المفضل ابن عمر [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال لانه تحليل الصلاة. قلت فلأي علة يسلم على اليمين و لا يسلم على اليسار؟ قال لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين و الذي يكتب السيئات على اليسار و الصلاة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار. قلت فلم لا يقال «السلام عليك» و الملك على اليمين واحد و لكن يقال «السلام عليكم»؟ قال ليكون قد سلم عليه و على من على اليسار و فضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه. قلت فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله و لكن كان بالأنف لمن يصلي وحده و بالعين لمن يصلي بقوم؟ قال لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين فصاحب اليمين على الشدق الأيمن و تسليم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال تكون واحدة ردا على الامام و تكون عليه و على ملكيه و تكون الثانية على من على يمينه و الملكين الموكلين به و تكون الثالثة على من على يساره و ملكيه الموكلين به، و من لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا ان يكون يمينه إلى الحائط و يساره إلى المصلي معه خلف الامام فيسلم على يساره. قلت فتسليم الامام على من يقع؟ قال على ملكيه و المأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها. و يقول لمن خلفه: سلمتم و أمنتم من عذاب اللّٰه تعالى قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال لأنه تحية الملكين و في إقامة الصلاة بحدودها و ركوعها و سجودها و تسليمها سلامة العبد من النار و في قبول صلاة العبد يوم القيامة


[1] الوسائل الباب 1 و 2 من التسليم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست