نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 491
يمينه، و المؤخر كمؤمن طرفها الذي يلي الصدغ. و اما المأموم فإنه يسلم من الجانبين إذا كان على يساره أحد و إلا فعن يمينه و يومئ بصفحة وجهه. و قال ابن الجنيد: إذا كان إماما في صف سلم عن جانبيه. و نقل عن الصدوقين انهما جعلا الحائط عن يسار المأموم كافيا في التسليمتين يمينا و شمالا. و سيأتي نقل كلام ابنه في الفقيه مع دليله و تحقيق القول فيه.
[الأخبار الواردة في المقام]
و اما الأخبار التي وقفت عليها في هذا الباب فهي لا تخلو بحسب ظاهرها من الاختلاف و الاضطراب كما هو في أكثر الأحكام المتفرقة في جملة الأبواب.
فمن ذلك: الأول-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير [1] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك و إذا كنت اماما فسلم تسليمة واحدة و أنت مستقبل القبلة».
الثاني-
ما رواه الكليني و الشيخ عن عنبسة بن مصعب [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف خلف الامام و ليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال يسلم واحدة عن يمينه».
الثالث-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (عليه السلام)[3] قال «رأيت إخوتي موسى و إسحاق و محمدا بنى جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين و الشمال السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته»[4].
الرابع-
عن عبد الحميد بن عواض في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] قال: «ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك و ان كنت مع إمام
[4] الموجود في التهذيب ج 1 ص 226 و الوسائل و الوافي باب «التسليم و الانصراف» هكذا «السلام عليكم و رحمة اللّٰه السلام عليكم و رحمة اللّٰه» بالتكرير بدون كلمة «و بركاته».