responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 490

على التشهد الكامل الجامع للاذكار المستحبة حيث قال بعد سياق التشهد المستحب و ختمه ب«السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين»: «ثم تسلم» و نحوه عبارة كتاب الفقه المذكورة بعده.

و أنت خبير بأن غاية ما يستفاد من الأخبار المذكورة بالنسبة إلى «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» هو كونها قاطعة للصلاة متى اتى بها و لا يستفاد منها وجوب الإتيان بها، إذ ليس بعد هذه الأخبار الدالة على كونها قاطعة و مخرجة إلا مجرد حكايتها في التشهد المشتمل على المستحبات العديدة و جعلها في قرن ذلك و إلا فالأوامر التي ذكرنا دلالتها على وجوب التسليم و الأخبار الدالة على انه محلل و اذن و نحو ذلك انما وردت في «السلام عليكم» خاصة لا تعلق لشيء منها ب«السلام علينا.» كما لا يخفى على من عمق النظر في الأخبار و ذاق من لذيذ تلك الثمار.

قال في الذكرى بعد الكلام في المسألة: و بعد هذا فالاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جمعا بين القولين و ليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه بادئا ب«السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول و لا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق (قدس سره) و يعتقد ندب «السلام علينا» و وجوب الصيغة الأخرى، و ان أبي المصلي إلا إحدى الصيغتين ف«السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» مجزئة بالإجماع. انتهى. و هو جيد وجيه متين كما لا يخفى على الحاذق المكين و ان كان قد خالف نفسه فيه بما قدمنا نقله عنه في الرسالة و اللمعة وفاقا للمحقق كما تقدم، و هو خلاف ما ذهب اليه الفاضل يحيى بن سعيد.

تنبيهات

(الأول) [كيفية تسليم الإمام و المأموم و المنفرد]

- قد ذكر جملة من الأصحاب ان المستحب للإمام و المنفرد ان يسلما تسليمة واحدة لكن الامام يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه و المنفرد يومئ بمؤخر عينه إلى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست