responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 464

عليه الحديث رفع القلم [1].

فروع

(الأول) [هل يكفي ذكر لقب رسول الله ص و كنيته]

- هل يختص الوجوب على القول به كما هو المختار و كذا الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب باسمه العلمي أو يتعدى إلى لقبه و كنيته و كذا ضميره الراجع اليه؟ لم أقف لأحد من أصحابنا على كلام في ذلك غير شيخنا البهائي و المحدث الكاشاني، أما الشيخ المذكور فإنه قال في مفتاح الفلاح بعد نقل صحيحة زرارة المتقدم ذكرها: و لا يخفى ان قول الباقر (عليه السلام) في الحديث الأول «كلما ذكرته أو ذكره ذاكر» يقتضي وجوب الصلاة سواء ذكره باسمه أو لقبه أو كنيته، و يمكن ان يكون ذكره بالضمير الراجع اليه (صلى اللّٰه عليه و آله) كذلك. و لم أظفر في كلام علمائنا (قدس اللّٰه أرواحهم) في ذلك بشيء و الاحتياط يقتضي ما قلناه من العموم. و اما المحدث المشار إليه فإنه قال في خلاصة الأذكار: و لا فرق بين الاسم و اللقب و الكنية بل الضمير على الأظهر. انتهى و ظاهره الجزم بذلك و ظاهر الأول الاحتياط.

أقول: و الذي يقرب في الخاطر العليل و الفكر الكليل هو التفصيل بأنه ان ذكره باسمه العلمي فلا ريب في الوجوب، و ان ذكره بغيره من الألقاب و الكنى فان كان من الألفاظ التي اشتهرت تسميته بها و اشتهر بها و جرت في الإطلاقات مثل «الرسول و النبي و رسول اللّٰه و أبي القاسم» و نحو ذلك فهي ملحقة بالاسم العلمي، و ان كان غير ذلك من الألفاظ التي يراد منها و ليس كذلك مثل «خير الخلق و خير البرية و المختار» فالظاهر العدم، و الظاهر ان الضمير من قبيل الثاني، و الاحتياط لا يخفى.

(الثاني) [تبعية الآل له (ص) في الوجوب و الاستحباب]

- تبعية آله و عترته له (صلى اللّٰه عليه و آله) في الوجوب و الاستحباب لان المستفاد من الأخبار دخولها في كيفية الصلاة عليه و ان المراد بالصلاة عليه كلما ذكر هو ان يصلى عليه و على آله و أهل بيته لا تخصيصه بالصلاة وحده.


[1] الوسائل الباب 30 من الخلل في الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست