responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 456

مشتملتين على جملة من المستحبات زيادة على اللفظ المذكور.

و قد روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن عمر بن أذينة في حديث طويل يتضمن المعراج و بدو الصلاة و حكاية صلاته (ص) بالملائكة و النبيين [1] قال فيه في حكاية التشهد: «ثم اوحى اللّٰه اليه يا محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) صل على نفسك و على أهل بيتك فقال صلى اللّٰه علي و على أهل بيتي و قد فعل. ثم التفت فإذا بصفوف من الملائكة و المرسلين و النبيين فقيل يا محمد سلم عليهم فقال السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته. الخبر».

و بالجملة فان الواجب هي الصلاة عليه و آله و هي كما تحصل بالجملة الإنشائية تحصل بالجملة الخبرية المراد بها الإنشاء كما سيأتي تحقيقه قريبا ان شاء اللّٰه إلا ان الأحوط هو الإتيان بلفظ «اللهم صل على محمد و آل محمد» لوروده في أكثر الأخبار.

(المورد الثالث) [وجوب الصلاة على النبي و آله (ص) في التشهد]

- الأظهر الأشهر اضافة الصلاة على النبي و آله (صلى اللّٰه عليه و آله) إلى التشهد و اقتصر في المقنع على الشهادتين و لم يذكر الصلاة على النبي و آله (صلى اللّٰه عليه و آله) ثم قال: و ادنى ما يجزئ من التشهد ان يقول الشهادتين أو يقول «بسم اللّٰه و باللّٰه.» ثم يسلم، نقل ذلك في الذكرى، و نقل عن والده في الرسالة انه لم يذكر الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول، ثم قال و القولان شاذان لا يعدان و يعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب.

أقول: و ظاهر الصدوق في الفقيه أيضا عدم وجوب الصلاة في التشهد حيث قال:

إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية فتشهد و قل: «بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّٰه و الأسماء الحسنى كلها للّٰه اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا (صلى اللّٰه عليه و آله) عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة» ثم انهض إلى الثالثة.

و قال ابن الجنيد: تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد و آل محمد في أحد التشهدين.


[1] الفروع ج 1 «النوادر» آخر كتاب الصلاة و في الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست