نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 455
اختاره الشهيد وقوفا على ظاهر خبر الخثعمي السابق [1] و لو لم يعلم شيئا أصلا لا يبعد وجوب الجلوس أيضا. انتهى.
أقول: قال في الذكرى على اثر العبارة المتقدمة في الفرع الأول: و الأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السالفتين. انتهى. و أشار بالروايتين السالفتين إلى ما تقدم في الخبر الأول [2] من
قوله «إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك».
و قوله في الخبر السادس و هو
خبر الخثعمي [3]«إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه أجزأه».
و أنت خبير بان هذين الخبرين غير معمول عليهما عند الأصحاب و شيخنا الشهيد في الكتاب المذكور حيث فهم منهما الاجتزاء بذلك عن التشهد الواجب حملهما على التقية و اما على ما حققناه آنفا فهما محمولان على الأذكار المستحبة و انه يجزئ منها ما كان بهذا المقدار، و أياما كان فلا يتم الاستناد إليهما في هذا الحكم كما لا يخفى.
و اما ما ذكره في الذخيرة- من انه لو لم يعلم شيئا أصلا فلا يبعد وجوب الجلوس- فكأنه بناء على ان الواجب الجلوس و التشهد معا و سقوط أحدهما لتعذره لا يسقط وجوب الآخر كما صرحوا به في أمثال هذه المواضع. و فيه انه و ان تراءى منه بحسب الظاهر صحة ما ذكروه إلا ان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية لا يخلو من مجازفة كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع.
(الرابع) [عبارة الصلاة على محمد و آله (ص)]
- قال في الذكرى: و عبارة الصلاة في الأشهر «اللهم صل على محمد و آل محمد» و سبق في رواية سماعة «(صلى اللّٰه عليه و آله)» [4] فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنته الرواية و يمكن اجزاؤه لحصول مسمى الصلاة. انتهى.
أقول: قد تقدم في المورد الأول في الرواية الرابعة الصلاة بصيغة «اللهم صل على محمد و آل محمد» و مثله في المورد الثاني في موثقة أبي بصير في التشهد الأول و الثاني و في عبارة كتاب الفقه الرضوي في التشهد الثاني و ان كانت هاتان الروايتان الأخيرتان