responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 455

اختاره الشهيد وقوفا على ظاهر خبر الخثعمي السابق [1] و لو لم يعلم شيئا أصلا لا يبعد وجوب الجلوس أيضا. انتهى.

أقول: قال في الذكرى على اثر العبارة المتقدمة في الفرع الأول: و الأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة للروايتين السالفتين. انتهى. و أشار بالروايتين السالفتين إلى ما تقدم في الخبر الأول [2] من

قوله «إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك».

و قوله في الخبر السادس و هو

خبر الخثعمي [3] «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه أجزأه».

و أنت خبير بان هذين الخبرين غير معمول عليهما عند الأصحاب و شيخنا الشهيد في الكتاب المذكور حيث فهم منهما الاجتزاء بذلك عن التشهد الواجب حملهما على التقية و اما على ما حققناه آنفا فهما محمولان على الأذكار المستحبة و انه يجزئ منها ما كان بهذا المقدار، و أياما كان فلا يتم الاستناد إليهما في هذا الحكم كما لا يخفى.

و اما ما ذكره في الذخيرة- من انه لو لم يعلم شيئا أصلا فلا يبعد وجوب الجلوس- فكأنه بناء على ان الواجب الجلوس و التشهد معا و سقوط أحدهما لتعذره لا يسقط وجوب الآخر كما صرحوا به في أمثال هذه المواضع. و فيه انه و ان تراءى منه بحسب الظاهر صحة ما ذكروه إلا ان بناء الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية لا يخلو من مجازفة كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع.

(الرابع) [عبارة الصلاة على محمد و آله (ص)]

- قال في الذكرى: و عبارة الصلاة في الأشهر «اللهم صل على محمد و آل محمد» و سبق في رواية سماعة «(صلى اللّٰه عليه و آله)» [4] فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنته الرواية و يمكن اجزاؤه لحصول مسمى الصلاة. انتهى.

أقول: قد تقدم في المورد الأول في الرواية الرابعة الصلاة بصيغة «اللهم صل على محمد و آل محمد» و مثله في المورد الثاني في موثقة أبي بصير في التشهد الأول و الثاني و في عبارة كتاب الفقه الرضوي في التشهد الثاني و ان كانت هاتان الروايتان الأخيرتان


[1] ص 441.

[2] ص 441.

[3] ص 441.

[4] ارجع إلى الاستدراكات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست