responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 45

و غيره فعدم وجوبه على غير الامام يوجب تعدي الحكم اليه، و لهذا ذكر الشيخ ان المعنى في هذا الخبر ان فعل الإمام أكثر فضلا و أشد تأكيدا و ان كان فعل المأموم أيضا فيه فضل. انتهى.

و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من ظهور الاختلال و منافاته لظاهر الخبر المذكور مضافا إلى عدم الصراحة بل الظهور في محل ذلك الرفع و لعله في القنوت. و بالجملة معارضة تلك الأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة بهذه الرواية المجملة المتهافتة الدلالة لا تخلو من تعسف. نعم لقائل أن يقول ان إيجاب الرفع في ما عدا تكبيرة الإحرام المتفق على وجوبها و تكبيري الركوع و السجود على القول بوجوبهما لا يخلو من اشكال إذ متى كان أصل التكبير مستحبا لزم ان يكون ما تعلق به من شرط و صفة و نحوهما مستحبا كما هو مقتضى القواعد العقلية و النقلية، و كيف كان فقول السيد (رضي اللّٰه عنه) بمحل من القوة و الاحتياط يقتضي المحافظة عليه.

و اما ما أطال به في الذخيرة- انتصارا للقول المشهور و نقل معان متعددة للآية من كلام المفسرين- فلا طائل تحته بعد ما عرفته، و الاعتماد على كلام المفسرين في مقابلة تفسير أهل البيت (عليهم السلام) خروج عن الدين كما لا يخفى على الحاذق المكين و قد تقدم إيضاحه في غير مقام مما تقدم. نعم ما ذكره

من رواية حريز عن رجل عن ابي جعفر (عليه السلام)- [1] قال: «قلت له فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ؟ قال النحر الاعتدال في القيام ان يقيم صلبه و نحره».

- مسلم إلا انه لا منافاة فيها لما دلت عليه تلك الأخبار حتى يعترض بها لإمكان تفسير الآية بالأمرين و به يجمع بين الأخبار، و مثله في القرآن غير عزيز

فان القرآن ذلول ذو وجوه [2].

(الثاني) [حد الرفع]

- قد اختلفت عبارات الأصحاب في بيان حد الرفع، فقال الشيخ الرفع


[1] الوسائل الباب 2 من القيام.

[2] مجمع البيان طبع صيدا ج 1 ص 13 عن النبي (ص).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست