responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 440

«و لو اتى بها لم يكن به بأس» فإن الإتيان بها ان كان لاعتقاد شرعيتها ففيه ما ذكرنا و ان كان من حيث انها ذكر فلا ثمرة في التخصيص بهذا المقام.

(السابعة) [لو شك في عدد التسبيح]

- قد صرح جمع من الأصحاب بأنه لو شك في عدد التسبيح بنى على الأقل لأنه المتيقن، و لو ذكر الزيادة فلا بأس.

(الثامنة) [لا يستحب الزيادة على اثنى عشر.]

- قال في الذكرى: المشهور انه لا يستحب الزيادة على اثنى عشر.

و قال ابن أبي عقيل يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث في كل ركعة. و لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر اللّٰه. انتهى.

و أنت خبير بما فيه، فان الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل. و اما ما يوهمه كلامه من كون المستند في ذلك كونه ذكرا ففيه ما أشرنا إليه مرارا من ان ذلك نوع مجازفة في البحث، فإن قضية الذكر انما تصلح مستندا فيما إذا كان القصد لذلك و اما مع اعتقاد التوظيف بمحل مخصوص أو كيفية مخصوصة من غير ورود اثر بذلك فهو تشريع محض، و بالجملة فالاحتياط في عدم تجاوز الصورة المنصوصة. و اللّٰه العالم.

الفصل التاسع في التشهد

و تحقيق الكلام فيه يقع في موارد

[المورد] (الأول) [وجوب التشهد و الأخبار الواردة فيه]

لا ريب ان التشهد واجب في كل ثنائية مرة بعد الركعة الثانية و في غيرها مرتين، أحدهما بعد الثانية و ثانيهما بعد الثالثة في الثلاثية و بعد الرابعة في الرباعية، و هو إجماعي و قد نقل الإجماع عليه عدة من مشاهير الأصحاب: منهم- المرتضى و الشيخ و ابن زهرة و العلامة و الشهيد و غيرهم. إلا ان الأخبار قد اختلفت في كيفيته و وجوبه و عدمه اي اختلاف و اضطربت اضطرابا لا يرجى معه الائتلاف.

و ها أنا أورد جملة ما وقفت عليه من الأخبار في المقام و اذيلها بما وفق اللّٰه تعالى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست