responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 438

نعم ربما يشير إلى ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين [1] قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو امام يقتدى به؟ قال ان قرأت فلا بأس و ان سكت فلا بأس».

فإن الظاهر ان مراده بقوله «بصمت فيهما الإمام» أي يخافت ففيه إشارة إلى أن السنة في ما يؤتى به في الأخيرتين هو الإخفات و ان كان مورد الرواية الإمام خاصة. و الرواية و ان كانت قاصرة عن افادة العموم إلا انها لا تخلو من نوع تأييد. و يحتمل في الرواية معنى آخر و لعله الأظهر و هو ان المراد بالصمت في الموضعين هو السكوت، و حاصل المعنى انه سأل عن الركعتين اللتين يسكت فيهما الامام- و المراد بهما الأخيرتان- هل يقرأ فيهما بالحمد؟ فأجاب (عليه السلام) بالتخيير بين الحمد و السكوت، و قد تقدم ان ذلك مذهب ابن إدريس، فيكون الخبر محمولا على التقية لأن ذلك مذهب أبي حنيفة كما تقدم ذكره [2].

و بالجملة فالظاهر ان هذا الذكر كسائر الأذكار التي يتخير فيها بين الجهر و الإخفات كما يشير اليه بعض الروايات و ان كان الإخفات أولى لشهرته بين الأصحاب بل دعوى الإجماع في الباب مع تأيده بظاهر الخبر المتقدم. و اللّٰه العالم.

(الثالثة) لو شرع في القراءة أو التسبيح فهل يجوز له العدول إلى الآخر أم لا؟

قال في الذكرى: الأقرب انه ليس له العدول إلى الآخر لأنه إبطال للعمل و لو كان العدول إلى الأفضل، مع احتمال جوازه كخصال الكفارة و خصوصا إلى الأفضل. انتهى و قال في المدارك أيضا: الظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدول إليه أفضل.

أقول: لا ريب في ضعف التعليل الذي ذكره في الذكرى و المسألة محل توقف لعدم النص في المقام و ان كان القول الثاني لا يخلو من قرب.

(الرابعة) [لو شرع في أحدهما بغير قصد إليه]

قال في الذكرى: و لو شرع في أحدهما بغير قصد اليه فالظاهر


[1] الوسائل الباب 31 من الجماعة.

[2] ص 398.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست