responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 437

الإتيان بالفرد المخير بإحدى الروايات الدالة على الترتيب كأن يختار مثلا صحيحة زرارة الدالة على التسبيحات الأربع أو الصحيحة الدالة على التسع أو نحو ذلك من الأقوال المتقدمة، و لا ريب انه الأحوط على تقدير هذا القول.

(الثانية) [هل يجب الإخفات في تسبيح الأخيرتين؟]

- المشهور بين الأصحاب وجوب الإخفات في تسبيح الأخيرتين بل ربما ادعى عليه الإجماع، و احتج عليه جملة من الأصحاب: منهم- الشهيد في الذكرى بالتسوية بينه و بين المبدل، ثم قال و نفاه ابن إدريس للأصل و عدم النص قلنا عموم الإخفات في الفريضة كالنص مع اعتضاده بالاحتياط. انتهى.

و قال في المدارك: و ذكر جمع من الأصحاب انه يجب الإخفات في هذا الذكر تسوية بينه و بين المبدل و نفاه ابن إدريس للأصل و فقد النص. و أجاب عنه في الذكرى بان عموم الإخفات في الفريضة كالنص. و هو غير واضح و ان كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره. انتهى.

أقول: اما ما ادعوه- من وجوب كون التسبيح بدلا عن القراءة و هي إخفاتية فيجب الإخفات في البدل أيضا- فممنوع (أولا) بأن المستفاد من الأخبار كما عرفت هو العكس و هو أصالة التسبيح في الأخيرتين و ان القراءة فرع عليه و رخصة لا العكس كما ذكروه و ان كان ظاهر كلامهم الاتفاق عليه كما تقدمت الإشارة اليه إلا ان اتفاق الأخبار الصحيحة على خلافه. و (ثانيا) انه مع تسليم البدلية فوجوب التساوي بينه و بين المبدل منه في جميع الأحكام ممنوع.

و اما ما ادعاه- من ان عموم الإخفات في الفريضة كالنص- ففيه ان المتبادر الظاهر من الأخبار الدالة على الإخفات انما هو بالنسبة إلى القراءة لا ما يشمل التسبيح بل القراءة في الأوليين أيضا لا الأخيرتين. و انقسام الفريضة إلى جهرية و إخفاتية انما هو بالنظر إلى القراءة في الأوليين كما تقدم تحقيقه في اخبار القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست