responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 436

الواردة في الأخبار العدم، و وجه كل منهما معلوم من دليله، اما الأول فحيث استند كل من القائلين بصورة معينة إلى خبر مخصوص قد ورد بها لزمه القول بذلك على الكيفية الواردة، و وقوع الواو بين التسبيح و التحميد و بين التحميد و التهليل مثلا و ان كانت للعطف الغير الموجب للترتيب فيها لكنها من كلام الامام (عليه السلام) في بيان الكيفية فهي جزء من اجزاء الكيفية المنقولة تختل باختلالها و ليست من القول حتى يلزم جواز تقديم بعض المعطوفات على بعض الموجب لعدم الترتيب و اما الثاني فحيث كان مستنده الجمع بين الأخبار المختلفة في الكيفية بالزيادة و النقصان و التقديم و التأخير مؤيدا بإطلاق الصحاح المشار إليها آنفا كان عدم الترتيب متجها بناء على ذلك، و قد صرح به من القائلين بالتخيير المحقق في المعتبر.

و بذلك يظهر ما في كلام جملة من الاعلام من الإجمال في هذا المقام، قال في الذكرى: هل يجب الترتيب فيه كما صوره في رواية زرارة؟ الظاهر نعم أخذا بالمتيقن و نفاه في المعتبر للأصل مع اختلاف الرواية.

و قال في المدارك: استقرب المصنف في المعتبر عدم ترتيب الذكر لاختلاف الرواية في تعيينه و هو غير بعيد و ان كان الأحوط اتباع ما ورد به النقل بخصوصه.

و قال في الذخيرة: الأقرب عدم اشتراط الترتيب في التسبيحات وفاقا للمحقق في المعتبر لاختلاف الروايات و هو أقوى دليل على ذلك، و خالف فيه المصنف و الشهيد أقول: لا يخفى ان محل الخلاف في كلامهم غير محرر فان الخلاف في المسألة كما تقدم قد بلغ إلى ستة أقوال، و هذا الخلاف انما يترتب على القول بالتخيير خاصة الذي هو أحد تلك الأقوال، و إلا فإن كل من ذهب إلى صورة خاصة مستندا فيها إلى رواية مخصوصة فان الواجب عنده هو الإتيان بما دل عليه دليله و لا معنى للخلاف فيه بعدم الترتيب، و المحقق هنا انما ذهب إلى عدم الترتيب من حيث قوله بالتخيير خاصة و قد أوضحنا وجهه، و الظاهر حينئذ ان من خالف المحقق هنا إلى القول بالترتيب انما أراد

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست