responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 420

السلام) [1] قال: «قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين انه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع و السجود؟ قلت نعم. قال اني اكره أن أجعل آخر صلاتي أولها».

و انما قلنا الأحوط القراءة في هذه الحال

لما رواه الحسين ابن حماد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى؟ قال اقرأ في الثانية. قلت أسهو في الثانية؟ قال اقرأ في الثالثة. قلت أسهو في صلاتي كلها؟ قال إذا حفظت الركوع و السجود فقد تمت صلاتك».

انتهى و الظاهر من هذا الكلام ان حكمه أولا بالقراءة في الأخيرتين و ان كان محتملا للوجوب إلا ان آخر كلامه يكشف عن كون ذلك على سبيل الأولوية و الاحتياط لا على جهة التعيين كما نقله في المدارك و تبعه من تبعه عليه على عادتهم غالبا من حسن الظن به في ما ينقله، و يؤيد ما قلناه ما ذكره في الذكرى حيث قال بعد ذكر رواية الحسين بن حماد المذكورة: و قال في الخلاف ان نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين و احتج بهذه الرواية و أورد رواية معاوية بن عمار الآتية دليلا على بقاء التخيير ثم جعل القراءة أحوط. انتهى و بذلك يتبين لك ما في نقل أولئك الفضلاء من القصور.

و أجاب في المختلف عن رواية الحسين بان الأمر بالقراءة لا ينافي التخيير فان الواجب المخير مأمور به. و نحوه الشهيد في الذكرى أيضا. و فيه ان ظاهر الأمر الإيجاب عينا و التخيير يحتاج إلى دليل من خارج ليخرج عن ظاهر الأمر.

و التحقيق في المقام ان ما استدلوا به على التخيير في الصورة المذكورة من صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فالظاهر انه لا دلالة فيها على ما ادعوه لأن الظاهر من هذه الرواية و روايات أخر في معناها أيضا ان المراد بجعل آخر الصلاة أولها انما هو بقراءة الحمد و السورة في الأخيرتين كما سيأتي في مسألة المسبوق في باب صلاة الجماعة.


[1] الوسائل الباب 30 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 30 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست