responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 418

رواية علي بن حنظلة مع كون إسنادها معتبرا إلى ابن بكير إذ ليس فيه من يتوقف في شأنه إلا الحسن بن علي بن فضال و هو بمكان من الجلالة و كذا ابن بكير، و الواسطة بينه و بين الامام (عليه السلام) و ان كان مجهولا إلا ان ابن بكير ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا يضر جهالة حال الواسطة، و في التعليل المذكور في خبر عبيد بن زرارة نوع اشعار بجواز الاكتفاء بمطلق التحميد و الدعاء و ان لم يكن دالا عليه بناء على ان عدم مدخلية خصوص المادة في العلية ليس بذلك الواضح، و الاشعار المذكور مضافا إلى رجحان دعوى عدم القائل بالفصل يؤيد جواز الاكتفاء بمطلق الذكر و يحتمل العدم لنوع تأمل في اسناد الخبر و عدم صراحته في المدعى و مخالفة ظاهره من التسوية لما سنحققه من تفضيل التسبيح و عدم قائل بهذه التوسعة صريحا، مع ان التكليف اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. انتهى. و المعتمد هو ما ذكره أخيرا لما حققناه أولا.

و اما ما ذكره من الوجوه أولا فهي وجوه مدنفة عليلة ليس في التعرض لبيان ضعفها كثير فائدة بعد ما عرفت. و اللّٰه العالم.

(المقام الثاني) [هل يبقى التخيير في الأخيرتين لناسي القراءة في الأوليين]

- المشهور بين الأصحاب بقاء التخيير لناسي القراءة في الأوليين، و قال الشيخ في المبسوط ان نسي القراءة في الأولتين لم يبطل تخيره و الأولى القراءة لئلا تخلو الصلاة منها و قال ابن أبي عقيل من نسي القراءة في الركعتين الأولتين و ذكر في الأخيرتين سبح فيهما و لم يقرأ شيئا لأن القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين.

قال في الذكرى: و قد روى انه إذا نسي في الأولتين القراءة تعين في الأخيرتين و لم نظفر بحديث صريح في ذلك لكن روى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) في ناسي الفاتحة لا صلاة له [1].

و نقل عن الشيخ في الخلاف تعين قراءة الحمد في الأخيرتين على ناسي القراءة في الأوليين


[1] الوسائل الباب 1 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست