نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 417
عبارته حيث ان صحيحتي زرارة عاريتان عن لفظ التحميد الموجود في عبارة ابن الجنيد مع زيادة التهليل و الدعاء فيهما و صحيحة عبيد غير متضمنة للتكبير مع زيادة الاستغفار فيها.
و بالجملة فالتغاير أمر ظاهر كما لا يخفى على كل ناظر فضلا عن الخبير الماهر.
بقي هنا شيء يجب التنبيه عليه و هو ان ظاهر
رواية علي بن حنظلة ربما دلت على اجزاء مطلق الذكر حيث قال فيها [1]«ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و ان شئت فاذكر اللّٰه تعالى».
و قد صرح باستفادته منها جمع من أفاضل المتأخرين لكنهم ردوها بضعف السند فلا تنهض حجة بإثباته فلم يقل به أحد منهم لذلك. و ظاهر شيخنا المجلسي (قدس سره) و قبله الفاضل الخراساني في الذخيرة الميل إلى ذلك لظاهر الخبر المذكور إلا ان ظاهر الفاضل المشار اليه التوقف بعد ذلك كما سيأتي في كلامه، و اما شيخنا المشار اليه فظاهره الجزم بذلك حيث قال: و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختيار التسع. إلى آخر ما قدمنا نقله عنه.
أقول: لا يخفى على من لاحظ أخبار المسألة- و قد قدمناها جميعا- انه ليس فيها ما ربما يوهم ذلك إلا رواية علي بن حنظلة المذكورة و هي مع غض النظر عن المناقشة في سندها فلا تبلغ قوة في معارضة الأخبار الصحاح الصراح الدالة على خصوص التسبيح مع أنها قابلة للتأويل و الحمل على تلك الأخبار بحمل الذكر فيها على التسبيح المذكور في تلك الأخبار، و يؤيده ما في آخر الرواية المذكورة حيث قال الراوي في تمام الرواية بعد ان أجابه (عليه السلام) بما ذكرناه
«قلت فأي ذلك أفضل[2]؟ قال هما و اللّٰه سواء ان شئت سبحت و ان شئت قرأت».
فإنه صريح في ان التخيير انما هو بين القراءة و التسبيح و هو مؤيد لحمل الذكر في الجواب الأول على التسبيح، و يعضد ذلك ان يقين البراءة انما يحصل بالتسبيح الذي استفاضت به الأخبار.
و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: و هل يجزئ مطلق الذكر؟ يحتمل ذلك لإطلاق