responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 36

الواحدة تكبيرة الإحرام و الركوع لم تحصلا و لا إحداهما. و عندي في هذه المسألة نظر لأن الأسباب قد تتداخل وجوبا كما في اجزاء الغسل الواحد للجنب و ماس الميت و ندبا كما في اجزاء الغسل المندوب عن أسباب كثيرة، و الفعل الواحد قد يحصل به الوجوب و الندب كما في الجمع بين الصلاة على البالغ ستا و الناقص عنها. انتهى. و انما نقلناه بطوله لإحاطته بأطراف الكلام في المقام.

و التحقيق عندي ما اختاره أخيرا و هو ظاهر الخبر المذكور، و تأويله بما ذكروه من غير معارض- إلا ما ذكروه من هذه التعليلات العليلة- مجازفة.

و نظير هذا الخبر أيضا

ما رواه البرقي في كتاب المحاسن في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] «عن رجل جاء مبادرا و الامام راكع فركع؟ قال أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع».

و قد تقدم في مسألة تداخل الأغسال من كتاب الطهارة انه لا مانع من تداخل المسببات مع تعدد الأسباب فإن العلل الشرعية معرفات لا علل حقيقية فلا يضر تواردها على أمر واحد.

(المسألة الثالثة) [مستحبات تكبيرة الإحرام]

- يستحب في هذا المقام أمور

(الأول) [الجهر بها للإمام و الإسرار بها للمأموم]

أن يسمع الامام من خلفه التكبير و يستحب للمأموم الأسرار بها و بغيرها و يتخير المنفرد، و نقل في الذكرى عن الجعفي انه أطلق استحباب رفع الصوت بها، قال في المدارك و لا نعرف مأخذه.

و الذي يدل على الحكم الأول من الأخبار

صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «إذا كنت إماما فإنه يجزئك ان تكبر واحدة تجهر فيها و تسر ستا».

و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار و الخصال بسنده عن أبي علي الحسن ابن راشد [3] قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تكبيرة الافتتاح


[1] الوسائل الباب 4 من تكبيرة الإحرام.

[2] الوسائل الباب 12 من تكبيرة الإحرام.

[3] الوسائل الباب 12 من تكبيرة الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست