نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 347
سعد المتقدم عن الرضا (عليه السلام) المتضمن لإنكارها فإنه إنما خرج مخرج التقية كما ينادي به الخبر الذي بعده بلا فصل.
و هي بعد تمام التعقيب و الفراغ منه كما ينادي به
ما رواه الصدوق [1]«ان الكاظم (عليه السلام) كان يسجد بعد ما يصلي الفجر فلا يرفع رأسه حتى يتعالى النهار».
(الثانية)- يستحب فيها ان يفترش ذراعيه و يلصق صدره بالأرض
كما تقدم في رواية جعفر بن علي، و في رواية عبد الرحمن بن خاقان [2] و «بطنه» أيضا.
(الثالثة)- يستحب فيها تعفير الخدين
و هو وضعهما على العفر الذي هو التراب، و قد تقدم في خبر إسحاق بن عمار [3] نقلا عن موسى بن عمران و مثله اخبار أخر غيره أيضا مما ذكرنا هنا و ما لم نذكره.
و قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم- الشهيدان و السيد في المدارك استحباب تعفير الجبينين أيضا و هما المكتنفان للجبهة. و استدل عليه في المدارك بالخبر المشهور في ان من علامات المؤمن خمسا، و عد منها تعفير الجبين [4].
و عندي في ذلك إشكال إذا لم أقف في اخبار السجود على تعددها و كثرتها على ما يدل عليه، و الاستدلال بهذا الخبر على ذلك غير ظاهر إذ من المحتمل بل هو الظاهر ان المراد بالجبين هو الجبهة كما مر نظيره في باب التيمم من كثرة هذا الإطلاق في الأخبار و يؤيده التعبير في الخبر بالجبين مفردا و المراد حينئذ انما هو استحباب السجود على الأرض. و جعل ذلك من علامات المؤمن من حيث ان المخالفين لا يرون استحباب سجدة الشكر كما عرفت [5] كما جعل (عليه السلام) من جملة ذلك التختم باليمين