نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 325
اخبار المناهي و المتبادر منها ان الكراهة انما هي من حيث الصلاة، و حينئذ فيمكن ان يقال بأنه و ان كان مكروها من حيث الصلاة إلا أنه أشد كراهة باعتبار الإيذاء، و نفى البأس في باقي الأخبار يحمل على أصل الجواز و هو غير مناف للكراهة بل ربما ايدها لقولهم: نفى البأس مؤذن بالبأس.
تذنيب يشتمل على مقامين
(الأول)- في سجدات القرآن
و هي خمس عشرة: منها أربع عزائم،
[الأخبار الواردة في المقام]
و ها أنا أولا ابدأ بذكر الأخبار المتعلقة بذلك ثم أعطف الكلام على ما يظهر منها من الأحكام بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام):
(الأول)-
ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك. و العزائم أربع: حم السجدة، و تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك».
(الثاني)-
ما روياه أيضا عن أبي بصير [2] قال قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء و ان كنت جنبا و ان كانت المرأة لا تصلي، و سائر القرآن أنت فيه بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد».
(الثالث)-
ما روياه أيضا عن عبد اللّٰه بن سنان [3] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة تقرأ؟ قال لا يسجد إلا ان يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فاما ان يكون يصلي في ناحية و أنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت».