responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 313

عليه الإجماع، و نقل القول بالكراهة المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار و محمد بن مسلم من القدماء.

و نقل عن الشيخ في المبسوط و المرتضى (رضي اللّٰه عنهما) انهما ذهبا إلى عدم الكراهة، قال في المبسوط حيث ذكر الجلوس بين السجدتين و بعد الثانية: الأفضل ان يجلس متوركا و ان جلس بين السجدتين أو بعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا إلا انه في موضع آخر- حيث عد التروك المسنونة- قال: و لا يقعي بين السجدتين. و قال في النهاية:

لا بأس ان يقعد متربعا أو يقعي بين السجدتين و لا يجوز ذلك في حال التشهد. و في الخلاف الإقعاء مكروه.

و قال الصدوق: لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين و لا بأس به بين الاولى و الثانية و بين الثالثة و الرابعة و لا يجوز الإقعاء في موضع التشهدين لأن المقعي ليس بجالس انما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء و التشهد، و قال ابن إدريس: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين من الاولى و الثانية و الثالثة و الرابعة، و تركه أفضل، و يكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين. و قد يوجد في بعض كتب أصحابنا: و لا يجوز الإقعاء في حال التشهدين. و ذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر لأن الشيء إذا كان شديد الكراهة قيل «لا يجوز» و يعرف ذلك بالقرائن.

و إلى هذا يميل كلام العلامة (قدس سره) في المختلف حيث قال: و الأقرب عندي كراهة الإقعاء مطلقا و ان كان في التشهد آكد. و ظاهر هذا الكلام هو ثبوت الكراهة في كل جلوس و هو ظاهر الشهيدين أيضا و به صرح العلامة في النهاية على ما نقل عنه. و أكثر الأخبار الآتية ان شاء اللّٰه تعالى المشتملة على النهي مختصة بالجلوس بين السجدتين و الأخبار انما تقابلت نفيا و إثباتا في هذا الموضع كما ستمر بك ان شاء اللّٰه تعالى و اما الكلام في كيفيته فقد وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء و أهل اللغة، قال في الصحاح: أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه و ناصبا يديه، و قد جاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست