responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 290

روايتا حريز و زرارة المتقدمتان. انتهى. و فيه ان التأسي لا يصلح دليلا على الوجوب كما تقدم ذكره في غير مقام و صرح به جملة الاعلام و ان اضطرب كلامه فيه كما عرفته في ما تقدم.

و اما ما ذكره من الروايتين المشار إليهما فلم يتقدما في كلامه و الظاهر انه من سهو رؤوس اقلامه، و نحن قد أسلفنا في فصل الركوع انهم لم يأتوا بدليل على وجوب الطمأنينة زيادة على الاتفاق على الحكم المذكور، و قد قدمنا ثمة [1]

صحيح زرارة أو حسنه الدال على انه (صلى اللّٰه عليه و آله) رأى رجلا يصلي فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال: «نقر كنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير ديني».

و هو واضح الدلالة على وجوب الطمأنينة في كل من الموضعين، و مثله

ما رواه البرقي في المحاسن قال و في رواية عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «أبصر علي بن أبي طالب (عليه السلام) رجلا ينقر صلاته فقال منذ كم صليت بهذه الصلاة؟

فقال له الرجل منذ كذا و كذا. فقال مثلك عند اللّٰه كمثل الغراب إذا ما نقر لو متّ متّ على غير ملة أبي القاسم محمد (صلى اللّٰه عليه و آله)، ثم قال (عليه السلام) ان أسرق الناس من سرق من صلاته».

(السادس)- رفع الرأس بعد السجدة الاولى و الجلوس مطمئنا

، و هو مذهب العلماء كافة و نقل عليه الإجماع جملة من الاعلام و تدل عليه النصوص قولا و فعلا، و لا حد لهذه الطمأنينة بل بما يحصل مسماها.

(المقام الثاني)- في مستحبات السجود:

منها- التكبير للأخذ فيه و الرفع منه

على المشهور، و قد تقدم البحث في ذلك في فصل الركوع و الخلاف الخلاف و الدليل الدليل و قد تقدم تحقيق القول في المسألة.

و منها- ان يكبر قائما قبل السجود

لقوله (عليه السلام)

في صحيحة زرارة المتقدمة في صدر الباب [3] «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا».


[1] ص 242.

[2] الوسائل الباب 9 من أعداد الفرائض.

[3] ص 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست