responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 277

و روى الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب مجمع البيان [1] قال: «روى ان المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً؟ فقال هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها».

أقول: و هذه الرواية التي أشار إليها

في كتاب مجمع البيان هي ما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) [2] «انه سأله المعتصم عن السارق من اي موضع يجب ان تقطع يده؟ فقال ان القطع يجب ان يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف.

قال و ما الحجة في ذلك؟ قال قول رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) السجود على سبعة أعضاء: الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال اللّٰه «وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ- يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها- فلا تدعوا مع اللّٰه أحدا» و ما كان للّٰه فلا يقطع. الخبر».

و في كتاب الفقيه [3] في وصية أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنيفة «قال اللّٰه وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ. يعني بالمساجد الوجه و اليدين و الركبتين و الإبهامين».

و اما القول الآخر فلم نقف له على دليل و بذلك صرح في المدارك أيضا فقال و لم نقف للمرتضى في اعتبار المفصل على حجة.

فوائد

(الاولى) [لا يجب الاستيعاب في ما عدا الجبهة]

- الظاهر من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف انه يكفي في ما عدا الجبهة من هذه الأشياء المعدودة ما يصدق به الاسم و لا يجب الاستيعاب، قال في المدارك: و لا نعرف فيه خلافا. و قال في الذخيرة: و لم نجد قائلا بخلاف ذلك، ثم قال و يدل عليه حصول الامتثال بذلك و عموم صحيحة زرارة المشتملة على حصر ما تعاد


[1] الوسائل الباب 4 من السجود.

[2] مستدرك الوسائل الباب 4 من السجود و في الوسائل الباب 4 من حد السرقة.

[3] ج 2 ص 381 طبع النجف و في البحار ج 18 الصلاة ص 261.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست