responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 276

إذا عرفت ذلك فاعلم ان السجود يشتمل على الواجب و المستحب و ان له أحكاما تتعلق به، و حينئذ فتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مقامات ثلاثة:

[المقام] (الأول)- في واجباته

و هي أمور

(أحدها) انه يجب السجود على سبعة أعظم:

الجبهة و الكفين و الركبتين و إبهامي الرجلين، هذا هو المشهور بل قيل انه لا خلاف فيه، و في التذكرة انه مذهب علمائنا اجمع، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

و نقل عن المرتضى انه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين. أقول و بذلك صرح ابن إدريس في السرائر، قال: و يكون السجود على سبعة أعظم: الجبهة و مفصل الكفين عند الزندين و عظمي الركبتين و طرفي إبهامي الرجلين، و الإرغام بطرف الأنف مما يلي الحاجبين من السنن الأكيدة. انتهى.

و الذي يدل على القول المشهور من الأخبار

ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و الإبهامين، و ترغم بأنفك إرغاما، فأما الفرض فهذه السبعة و اما الإرغام بالأنف فسنة من النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و ما تقدم [2]

في صحيحة حماد بن عيسى من قوله «و سجد على ثمانية أعظم:

الكفين و الركبتين و أنامل إبهامي الرجلين و الجبهة و الأنف، و قال سبعة منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها اللّٰه عز و جل في كتابه فقال «وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً» [3] و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الإبهامان و وضع الأنف على الأرض سنة».

و ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن عيسى عن عبد اللّٰه بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [4] قال: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه و رجليه و ركبتيه و جبهته».


[1] الوسائل الباب 4 من السجود.

[2] ص 2.

[3] سورة الجن الآية 18.

[4] الوسائل الباب 4 من السجود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست