responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 269

بالاستدلال على الحكم المذكور، إذ المدعى هو استحباب الصلاة ابتداء في هذه المواضع و الأخبار المذكورة انما تدل على الاستحباب من حيث ذكره (صلى اللّٰه عليه و آله) بناء على ما هو المشهور بينهم من استحباب الصلاة متى ذكر و ان كان الأظهر عندي القول بالوجوب و هذا أمر عام لحال الركوع و غيره و المدعى انما هو استحباب الصلاة في الركوع و كذا في السجود و القيام كما دل عليه الخبر المذكور.

(الثامنة)

- قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة القراءة في الركوع و السجود، قال في المنتهى لا تستحب القراءة في الركوع و السجود و هو وفاق

لما رواه علي (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود».

رواه الجمهور [1] و لأنها عبادة فتستفاد كيفيتها من صاحب الشرع و قد ثبت انه لم يقرأ فيهما فلو كان مستحبا لنقل فعله، و قال: يستحب ان يدعو في ركوعه لانه موضع اجابة لكثرة الخضوع فيه. و قال في الدروس: يكره قراءة القرآن في الركوع و السجود.

و قال في الذكرى: كره الشيخ القراءة في الركوع و كذا يكره عنده في السجود و التشهد،

و قد روى العامة عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [2] انه قال:

«ألا اني نهيت ان اقرأ راكعا و ساجدا».

و لعله ثبت طريقه عند الشيخ (رحمه الله) و قد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه [3]

و روى عن عمار عن الصادق (عليه السلام) [4] في الناسي حرفا من القرآن «لا يقرأ راكعا بل ساجدا».


[1] صحيح الترمذي على هامش شرحه لابن العربي ج 2 ص 65 و المغني ج 1 ص 503.

[2] سنن أبي داود ج 1 ص 232 رقم 876 عن ابن عباس عن النبي «ص».

[3] لم نقف على هذه الرواية بعد الفحص عنها في مظانها و قد صرح المصنف «(قدس سره)» عند تعرضه للمسألة في صلاة الجماعة ص 256 بأنه لم يقف على مستند للقول بأن المصلي خلف من لا يقتدي به يقرأ حال الركوع إذا ركع الامام قبل إتمامه لفاتحة.

[4] الوسائل الباب 30 من القراءة و 8 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست