نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 269
بالاستدلال على الحكم المذكور، إذ المدعى هو استحباب الصلاة ابتداء في هذه المواضع و الأخبار المذكورة انما تدل على الاستحباب من حيث ذكره (صلى اللّٰه عليه و آله) بناء على ما هو المشهور بينهم من استحباب الصلاة متى ذكر و ان كان الأظهر عندي القول بالوجوب و هذا أمر عام لحال الركوع و غيره و المدعى انما هو استحباب الصلاة في الركوع و كذا في السجود و القيام كما دل عليه الخبر المذكور.
(الثامنة)
- قد صرح جملة من الأصحاب بكراهة القراءة في الركوع و السجود، قال في المنتهى لا تستحب القراءة في الركوع و السجود و هو وفاق
لما رواه علي (عليه السلام)«ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود».
رواه الجمهور [1] و لأنها عبادة فتستفاد كيفيتها من صاحب الشرع و قد ثبت انه لم يقرأ فيهما فلو كان مستحبا لنقل فعله، و قال: يستحب ان يدعو في ركوعه لانه موضع اجابة لكثرة الخضوع فيه. و قال في الدروس: يكره قراءة القرآن في الركوع و السجود.
و قال في الذكرى: كره الشيخ القراءة في الركوع و كذا يكره عنده في السجود و التشهد،
و قد روى العامة عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[2] انه قال:
«ألا اني نهيت ان اقرأ راكعا و ساجدا».
و لعله ثبت طريقه عند الشيخ (رحمه الله) و قد روى في التهذيب قراءة المسبوق مع التقية في ركوعه [3]
و روى عن عمار عن الصادق (عليه السلام)[4] في الناسي حرفا من القرآن «لا يقرأ راكعا بل ساجدا».
[1] صحيح الترمذي على هامش شرحه لابن العربي ج 2 ص 65 و المغني ج 1 ص 503.
[2] سنن أبي داود ج 1 ص 232 رقم 876 عن ابن عباس عن النبي «ص».
[3] لم نقف على هذه الرواية بعد الفحص عنها في مظانها و قد صرح المصنف «(قدس سره)» عند تعرضه للمسألة في صلاة الجماعة ص 256 بأنه لم يقف على مستند للقول بأن المصلي خلف من لا يقتدي به يقرأ حال الركوع إذا ركع الامام قبل إتمامه لفاتحة.