نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 268
«سمع اللّٰه لمن حمده» أي أجاب حمده و تقبله، يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة و القبول،
و منه الحديث «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع».
اي لا يستجاب و لا يعتد به فكأنه غير مسموع.
(السادسة)
- قال في الذكرى: يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع و الرفع ليعلم المأموم لما سبق من استحباب إسماع الإمام للمأمومين، أما المأموم فيسر و اما المنفرد فمخير إلا التسميع فإنه جهر على إطلاق الرواية السالفة. انتهى. أقول: أشار بالرواية إلى ما تقدم
في صحيحة زرارة الاولى [1] من قوله «تجهر بها صوتك».
(السابعة)
- قال في الذكرى أيضا: و يجوز الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في الركوع و السجود بل يستحب،
«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يذكر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و هو في الصلاة المكتوبة إما راكعا أو ساجدا فيصلي عليه و هو على تلك الحال؟ فقال نعم ان الصلاة على نبي اللّٰه كهيئة التكبير و التسبيح و هي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه».
و عن الحلبي عنه (عليه السلام)[3]«كل ما ذكرت اللّٰه عز و جل به و النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فهو من الصلاة».
أقول:
روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من قال في ركوعه و سجوده و قيامه: اللهم صل على محمد و آل محمد، كتب اللّٰه له ذلك بمثل الركوع و السجود و القيام».
و نحوه
روى الشيخ في التهذيب [5] إلا ان فيه «صلى اللّٰه على محمد و آل محمد».
[5] هذه الرواية رواها الكليني في الكافي ج 1 من الفروع ص 89 و نقلها عنه في الوافي باب الصلاة على النبي و آله «ص» و في الوسائل في الباب 20 من الركوع و لم ينقلاها عن التهذيب.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 268