responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 268

«سمع اللّٰه لمن حمده» أي أجاب حمده و تقبله، يقال اسمع دعائي أي أجب لأن غرض السائل الإجابة و القبول،

و منه الحديث «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع».

اي لا يستجاب و لا يعتد به فكأنه غير مسموع.

(السادسة)

- قال في الذكرى: يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع و الرفع ليعلم المأموم لما سبق من استحباب إسماع الإمام للمأمومين، أما المأموم فيسر و اما المنفرد فمخير إلا التسميع فإنه جهر على إطلاق الرواية السالفة. انتهى. أقول: أشار بالرواية إلى ما تقدم

في صحيحة زرارة الاولى [1] من قوله «تجهر بها صوتك».

(السابعة)

- قال في الذكرى أيضا: و يجوز الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في الركوع و السجود بل يستحب،

ففي الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان [2] قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يذكر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و هو في الصلاة المكتوبة إما راكعا أو ساجدا فيصلي عليه و هو على تلك الحال؟ فقال نعم ان الصلاة على نبي اللّٰه كهيئة التكبير و التسبيح و هي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه».

و عن الحلبي عنه (عليه السلام) [3] «كل ما ذكرت اللّٰه عز و جل به و النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) فهو من الصلاة».

أقول:

روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن أبي حمزة عن أبيه [4] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) من قال في ركوعه و سجوده و قيامه: اللهم صل على محمد و آل محمد، كتب اللّٰه له ذلك بمثل الركوع و السجود و القيام».

و نحوه

روى الشيخ في التهذيب [5] إلا ان فيه «صلى اللّٰه على محمد و آل محمد».

و هذا الخبر هو الأليق


[1] ص 263.

[2] الوسائل الباب 20 من الركوع.

[3] الوسائل الباب 20 من الركوع.

[4] الوسائل الباب 20 من الركوع.

[5] هذه الرواية رواها الكليني في الكافي ج 1 من الفروع ص 89 و نقلها عنه في الوافي باب الصلاة على النبي و آله «ص» و في الوسائل في الباب 20 من الركوع و لم ينقلاها عن التهذيب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست