responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 267

المأموم دون الامام [1] و أنكر في المعتبر ذلك مستندا إلى خلو أخبارنا منه و ان المنقول فيها ما ذكره الشيخ. قال في الذكرى: و الذي أنكره في المعتبر يدفعه قضية الأصل و الخبر حجة عليه و طريقه صحيح و اليه ذهب صاحب الفاخر و اختاره ابن الجنيد و لم يقيده بالمأموم أقول: الظاهر ان المحقق (قدس سره) لم يقف على الخبر الذي نقله في الذكرى فيكون إنكاره في محله لعدم وصول الخبر اليه و الذي وصل اليه خال من ذلك، و يعضده ما نقله في المدارك عن الشيخ انه قال و لو قال «ربنا لك الحمد» لم تفسد صلاته لانه نوع تحميد لكن المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) أولى، فإنه مشعر بعدم وصول الرواية له بذلك عن أهل البيت (عليهم السلام).

ثم أقول: من المحتمل قريبا حمل الخبر المذكور على التقية لموافقته لما عليه العامة من استحباب هذا اللفظ و اليه يشير ما نقله في المدارك عن الشيخ (قدس سره) من قوله «لكن المنقول عن أهل البيت اولى» و الحمل على التقية لا يختص بوجود المعارض كما عرفته غير مرة حسبما صرحت به اخبارهم (عليهم السلام).

ثم ان الخبر المنقول عندنا بلفظ «ربنا لك الحمد» بغير واو و العامة مختلفون في ثبوتها و سقوطها بناء على اختلاف رواياتهم في ذلك، فمنهم من أسقطها لأنها زيادة لا معنى لها و هو منقول عن الشافعي، و الأكثر منهم على ثبوتها، و على تقدير ثبوتها فمنهم من زعم انها واو العطف و منهم من زعم انها مقحمة [2].

(الخامسة)

- لا يخفى ان «سمع» من الأفعال المتعدية إلى المفعول بنفسها و عدي هنا باللام تضمينا لمعنى (استحباب) فعدي بما يعدى به كما ان قوله تعالى «لا يسمعون إلى الملإ الأعلى» [3] ضمن معنى الإصغاء اي يصغون فعدي ب«إلى» قال في النهاية الأثيرية


[1] المغني ج 1 ص 508 و 510 و البحر الرائق ج 1 ص 316.

[2] البحر الرائق ج 1 ص 316 و عمدة القارئ ج 3 ص 113 و المغني ج 1 ص 508.

[3] سورة الصافات، الآية 8.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست