نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 247
سبح سبح سبح».
و الظاهر ان عده هذه الرواية من المؤيدات دون ان تكون دليلا اما من حيث ان الراوي لها مسمع أبي سيار و هو يطعن في حديثه في مواضع من شرحه و ان عده حسنا تارة و صحيحا أخرى في مواضع أخر و لهذا وصف الحديث بالصحة إلى عبد الرحمن ابن أبي نجران مؤذنا بانتهاء صحة الحديث اليه، و يحتمل ان يكون من حيث إجمال متنها بقوله «أو قدرهن» لاحتمال ان يكون قدرهن من الذكر، و يحتمل ان يكون قدرهن من تسبيحة واحدة كبرى.
و مثلها
حسنة أخرى لمسمع أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال:
«لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن».
هذا ما يتعلق من الأخبار بالقول المذكور.
و اما ما يدل على القول الآخر فروايات عديدة تأتي ان شاء اللّٰه تعالى في المقام الآتي و الذي يظهر لي في وجه الجمع بين اخبار القولين على وجه يندفع به التنافي في البين ان يقال ان المفهوم من الأخبار ان التسبيح هو الأصل و الذكر وقع رخصة كما يشير اليه هنا ما تقدم في اخبار الهشامين من قولهما «يجزئ ان يقول مكان التسبيح» و حينئذ فتحمل روايات التسبيح على الأفضلية و روايات الذكر على الرخصة و الاجزاء، و هذا كما في غسل الجنابة ترتيبا و ارتماسا فإن الأصل فيه هو الأول و هو الذي استفاضت به الأخبار و عليه عمل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و أهل بيته الاطهار و الثاني ورد في خبرين رخصة كما أشرنا إلى ذلك ثمة. و لعله على هذا بنى الشيخ (قدس سره) في عبارته في النهاية حيث صرح بأن الفريضة التسبيح مع قوله بجواز إبداله بالذكر المذكور في كلامه، و بذلك يندفع ما أورده عليه المتأخرون من التناقض في كلامه. و لم أقف للقائلين بتعين التسبيح على جواب عن هذه الروايات الدالة على الاجتزاء بمطلق الذكر و اللّٰه العالم.