responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 245

و ذهب الشيخ هنا إلى الركنية أيضا، ورد

بقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [1] «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».

و الظاهر من الأخبار و كلام الأصحاب انه لا فرق في ذلك بين الفريضة و النافلة و نقل جمع من الأصحاب عن العلامة في النهاية القول بأنه لو ترك الاعتدال في الرفع من الركوع أو السجود في صلاة النفل عمدا لم تبطل صلاته لانه ليس ركنا في الفرض فكذا في النفل. و هو ضعيف مردود بان جميع ما يجب في الفريضة فهو شرط في صحة النافلة فلا معنى للتخصيص بهذا الموضع، إلا ان يمنع وجوبه في الفريضة و هو لا يقول به بل صرح في جميع كتبه بخلافه. نعم خرج من ذلك السورة على القول بوجوبها في الفريضة بدليل خاص و غيرها يحتاج إلى دليل أيضا و ليس فليس. و قوله- انه ليس ركنا. إلخ- كلام مزيف لا معنى له عند المحصل.

(الخامس)- التسبيح

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين (أحدهما) انه هل الواجب في حال الركوع و السجود هو التسبيح خاصة أو يجزئ مطلق الذكر؟

قولان مشهوران (الثاني) انه على تقدير القول الأول من تعين التسبيح فقد اختلفوا في الصيغة الواجبة منه على أقوال، و نحن نبسط الكلام في المقامين بنقل الأخبار و الأقوال و ما سنح لنا من المقال في هذا المجال بتوفيق الملك المتعال و بركة الآل (عليهم صلوات ذي الجلال):

(الموضع الأول) [الواجب في الركوع و السجود هل هو مطلق الذكر أو يتعين التسبيح؟]

- اعلم انه قد اختلف الأصحاب في ان الواجب في الركوع و السجود هل هو مطلق الذكر أو يتعين التسبيح؟ قولان: و الأول منهما مذهب الشيخ في المبسوط و الجمل و الحلبيين الأربعة، و اليه ذهب جملة من المتأخرين: منهم- شيخنا الشهيد الثاني و سبطه في المدارك و غيرهما. و الثاني مذهب الشيخ في باقي كتبه و الشيخ المفيد و المرتضى و ابني بابويه و أبي الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن حمزة و ابن الجنيد، و ادعى


[1] الوسائل الباب 29 من القراءة و 10 من الركوع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست