responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 241

(الثانية)

- الراكع خلقة يستحب ان يزيد الانحناء يسيرا ليفرق بين قيامه و ركوعه، قاله الشيخ و اختاره في المعتبر لأن ذلك حد الركوع فلا يلزم الزيادة عليه، و اليه مال في المدارك. و جزم المحقق في الشرائع و العلامة في جملة من كتبه بالوجوب ليكون فارقا بين حالة القيام و حالة الركوع فان المعهود افتراقهما. و رد بمنع وجوب الفرق على العاجز. و المسألة خالية من النص و الاحتياط فيها مطلوب بالإتيان بانحناء يسير.

(الثالثة)

- يجب ان يقصد بهويه الركوع، فلو هوى لسجدة العزيمة في النافلة أو هوي لقتل حية أو لقضاء حاجة- فلما انتهى إلى حد الراكع أراد ان يجعله ركوعا و كذا لو هوى للسجود ساهيا فلما وصل إلى قوس الركوع ذكر فأراد أن يجعله ركوعا- فإنه لا يجزئ و يجب عليه الرجوع و الانتصاب ثم الهوى بقصد الركوع

فإن الأعمال بالنيات [1].

كما تقدم تحقيقه في مبحث نية الوضوء من كتاب الطهارة. و لا يلزم من ذلك زيادة ركوع لأن الأول ليس بركوع. و الظاهر انه لا خلاف في الحكم المذكور.

(الرابعة)

- لو تعذر الانحناء للركوع اتى بالمقدور،

و لا يسقط الميسور بالمعسور [2].

و «لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» [3] و لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين وجب خاصة. و لو امكنه الانحناء إلى أحد الجانبين فظاهر المبسوط الوجوب. و لو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب و لو تعذر ذلك أجزأ الإيماء برأسه،

لما رواه الشيخ عن إبراهيم الكرخي [4] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود؟ فقال ليومئ برأسه إيماء و ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد فان لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء».


[1] الوسائل الباب 5 من مقدمة العبادات.

[2] عوائد النراقي ص 88 و عناوين مير فتاح ص 146 عن عوالي اللئالي عن على «ع».

[3] سورة البقرة، الآية 286.

[4] الوسائل الباب 1 من القيام و 20 من السجود.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست