نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 236
و السجود. قيل هل نزل في القرآن؟ قال نعم قول اللّٰه عز و جل: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا»[1].
و عن سماعة في الموثق [2] قال: «سألته عن الركوع و السجود هل نزل في القرآن؟ قال نعم قول اللّٰه عز و جل: يا ايها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا[3]. الخبر».
أقول: و هذان الخبران ظاهران في وجود الحقائق الشرعية ردا على من أنكر ذلك.
و القول بركنية الركوع في الصلاة في كل ركعة هو المشهور و ذهب الشيخ في المبسوط إلى انه ركن في الأوليين و في ثالثة المغرب دون غيرها، و سيجيء ان شاء اللّٰه تعالى تحقيق البحث في المسألة في محلها.
ثم انه لا يخفى ان الركوع يشتمل على الواجب و المستحب فتحقيق الكلام فيه حينئذ يحتاج إلى بسطه في مقامين:
[المقام] (الأول) في الواجب
و الواجب فيه أمور
(الأول) الانحناء بقدر ما تصل يداه ركبتيه
و يمكن وضعهما على الركبتين، اما وجوب الانحناء فلا شك فيه لأن الركوع كما عرفت عبارة عن الانحناء لغة و شرعا فما لم يحصل الانحناء لا يصدق الإتيان بالركوع.
و اما التحديد بما ذكر فقد نقل الفاضلان في المعتبر و المنتهى و الشهيدان عليه إجماع العلماء كافة إلا من أبي حنيفة [4] و استدلوا على ذلك بوجوه:
(أحدهما) ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يركع كذلك فيجب التأسي به.
و (ثانيها)-
صحيحة حماد المتقدمة في أول الباب [5] و قوله فيها: «ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه منفرجات و رد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب