responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 222

فكل موضع ثبت فيه استحباب قراءة هاتين السورتين حكموا بجواز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد إليهما تحصيلا لفضيلتهما في ذلك الموضع، و قد تقدم نقل مذاهبهم في محل السورتين المذكورتين و نقل مذهب الجعفي باستحبابهما في هذه المواضع التي نقلت عنه ههنا، فكأنهم بنوا الحكم على عموم الأخبار الدالة على استحباب هاتين السورتين سواء كان ابتداء أو مع العدول عن سورتي الجحد و التوحيد.

و فيه ان الأخبار الدالة على انه بالشروع في الجحد و التوحيد فإنه لا يجوز العدول عنهما مطلقا شاملة بإطلاقها لسورتي الجمعة و المنافقين و غيرهما، و قد وردت بإزائها روايات مخصصة بالعدول منهما إلى هاتين السورتين في هذا الموضع المخصوص أعني صلاة الجمعة خاصة، فالقول بالعدول و تخصيص تلك الأخبار في غير الجمعة يحتاج إلى دليل، و مجرد استحباب هاتين السورتين في هذه المواضع لا يكفي في التخصيص كما لا يخفى. و اللّٰه العالم.

تنبيهات

(الأول) [هل يعيد البسملة عند العدول؟]

- المشهور في كلام الأصحاب و لا سيما المتأخرين من العلامة و من تأخر عنه انه مع العدول يجب ان يعيد البسملة لأن البسملة آية من كل سورة و قد قرأها أولا بنية السورة المعدول عنها فلا تحسب من المعدول إليها، و لأن البسملة لا يتعين كونها من سورة إلا بالقصد. و صرحوا أيضا بأنه يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير ان يقصد بها سورة معينة بعد القصد، حيث ان البسملة صالحة لكل سورة فلا تتعين لإحدى السور إلا بالتعيين و القصد بها إلى إحداها و بدونه يعيدها بعد القصد.

و جملة من المتأخرين فرعوا على هذا الأصل تفاصيل في كلامهم فقالوا لا يشترط في الحمد القصد ببسملة معينة لتعينها ابتداء فيحمل إطلاق النية على ما في ذمته، و كذا لو عين له سورة معينة بنذر أو شبهه أو ضاق الوقت إلا عن أقصر سورة أو لا يعلم إلا تلك السورة فإنه يسقط القصد كالحمد، لأن السورة لما كانت متعينة بتلك الأسباب اقتضت

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست