responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 220

سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّٰه أحد؟» و نحوها غيرها من روايات المسألة، فإن ظاهرها ان القصد كان لسورة الجمعة و ان قراءة التوحيد انما وقع لا عن قصد بل سهوا و فيه ان هذه العبارة كما تحتمل ما ذكروه كذلك تحتمل الحمل على العامد أيضا بأن يكون قد قصد أولا إلى سورة الجمعة ثم بدا له فقصد إلى التوحيد، على ان ظاهر الرواية السابعة شمول العامد لقوله بعد الأمر بقراءة سورتي الجمعة و المنافقين «و ان أخذت في غيرها. إلى آخره» فإن الأخذ في الغير أعم من ان يكون عمدا أو سهوا و نحوها رواية كتاب دعائم الإسلام.

و التحقيق ما ذكره العلامة الوالد (قدس سره) هنا حيث قال بعد الكلام في المسألة: و بالجملة فإن المفهوم من الروايات ان المصلي إذا قرأ سورة التوحيد و كان في قصده قراءة غيرها فلا يرجع عنها إلا إلى السورتين، و هذا المعنى لا خصوص له بالناسي بل ينطبق على العامد و يصح حمل اللفظ عليه، على ان رواية علي بن جعفر المذكورة آنفا لا وجه لقصرها على حال النسيان لظهور شمولها لحال العامد أيضا بل هي فيه أظهر. و بهذا يندفع ما يقال ان الخروج عن مقتضى الأخبار الصحيحة الصريحة في المنع عن العدول من سورة التوحيد بل و الجحد أيضا بناء على ما مر بمجرد الاحتمال غير جيد بل ينبغي الاقتصار فيها على المتيقن من حال الناسي لأنه متيقن الإرادة منها و متفق عليه بين الأصحاب، لأن ذلك مبني على ظهور الأخبار في الناسي ليكون متيقن الإرادة منها بخلاف العامد لكونه حينئذ خلاف الظاهر منها، اما من لا يسلم ظهورها فيه كما هو مقتضى كلام الأكثر فيكون اللفظ محتملا لهما على سواء و الخروج فيهما عن مقتضى الأخبار الصحيحة الصريحة في المنع على حال واحدة، نعم لا يبعد ان الأخبار في الناسي أظهر منها في حال العامد و هو لا يقتضي إلا أولوية العدول فيه لا خصوصيته به و الكلام فيه. فتأمل المقام فإنه حري بالتأمل التام. انتهى كلامه رفع مقامه.

(الرابع) [هل يجوز العدول في غير صلاة الجمعة]

- انه لا يخفى ان الأخبار المتعلقة بهذا المقام الدالة على القول المشهور

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست