responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 219

النصف جمعا بين ما دل على جواز العدول منهما كصحيحة محمد بن مسلم و غيرها و بين ما روى عن الصادق (عليه السلام) ثم ذكر الرواية التاسعة المشار إليها، قال فان العدول من الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز لأنه في حكم إبطال العمل المنهي عنه فحملت هذه الرواية على بلوغ النصف و الأولى محمولة على عدمه. انتهى.

و فيه (أولا) ان الجمع بين الروايات لا ينحصر في ما ذكره بل يمكن الجمع بينها بالتخيير كما قدمنا الإشارة اليه، و هو انما ألجأه إلى القول المذكور ضرورة الجمع و الجمع يحصل بما ذكرنا. و ما ذكر من الجمع بالتخيير ظاهر الكليني في الكافي حيث انه بعد نقل صحيحة محمد بن مسلم الدالة على العدول

قال [1] «و روى أيضا يتمها ركعتين ثم يستأنف».

و (ثانيا) انك قد عرفت مما قدمنا انه لا دليل من الأخبار على هذا التقييد من أصله فالقول به كائنا ما كان قول بلا دليل.

و (ثالثا) انه مخالف لما عليه الأصحاب فإن العدول إلى النافلة عندهم غير مقيد ببلوغ النصف بل يجوز مطلقا تبعا لإطلاق النص.

و (رابعا) ان قوله- ان العدول إلى النافلة بغير ضرورة غير جائز- مردود بما ذكروه و دلت عليه الأخبار من العدول لاستدراك الجماعة، و قطع الفريضة لتدارك الأذان و الإقامة، فإن كانت هذه الأشياء من الضرورات التي يجوز لأجلها القطع أو العدول فكذا في ما نحن فيه و إلا فاشتراط الضرورة في جواز العدول ممنوع.

(الثالث) [هل يعتبر في العدول هنا أن تكون قراءة الأولى سهوا؟]

- انه قد صرح المحققان الفاضلان المحقق الشيخ علي و شيخنا الشهيد الثاني (عطر اللّٰه مرقديهما) بان جواز العدول من التوحيد و الجحد إلى السورتين المذكورتين مشروط بكون قراءتهما على وجه السهو و النسيان، و حينئذ فلو كان عمدا فإنه لا يجوز له الرجوع عملا بإطلاق أخبار المقام الثاني.

و الظاهر ان مستندهم في ذلك قوله في الرواية الخامسة «في الرجل يريد ان يقرأ


[1] الوسائل الباب 69 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست