نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 215
كما خصصت بالإجماع و الأخبار قبل بلوغ النصف.
نعم ادعى جماعة من الأصحاب: منهم- الشهيد الثاني في الروض و المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد الإجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف فان تم كان هو الوجه لا ما ذكروه من هذه التخريجات الواهية، و حينئذ يجعل النهي عن إبطال العمل مؤيدا له و الأخبار دليلا على جواز العدول في النصف فما دونه، و تحمل الرواية الرابعة الدالة على جواز العدول في ما بينه و بين ثلثي السورة على الشروع في النصف الثاني جمعا بين الأخبار كما ذكره بعض الاعلام. إلا ان تحقق الإجماع المذكور مشكل لما عرفت في مقدمات الكتاب. و من ذلك يظهر لك قوة القول بجواز العدول مطلقا للأصل مضافا إلى إطلاق الأخبار المتقدمة و الأوامر المطلقة في القراءة لصدقها بعد العدول أيضا و الأخبار المتقدمة الصريحة في جواز العدول و لو بعد مجاوزة النصف. و اللّٰه العالم.
(المقام الثاني) [عدم جواز العدول من التوحيد و الجحد إلى غيرهما]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) انه لا يجوز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد إلى غيرهما سوى ما سيأتي بل متى شرع فيهما وجب إتمامهما، صرح به الشيخان و المرتضى و ابن إدريس و العلامة و غيرهم و نقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه. و خالف المحقق في المعتبر فذهب إلى الكراهة. و توقف فيه العلامة في المنتهى و التذكرة، و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا التوقف في ذلك.
و الذي يدل على القول المشهور ما تقدم من الرواية الاولى و الثانية و الثالثة و السادسة و السابعة.
و قال المحقق في المعتبر بعد ان نقل عن السيد المرتضى (قدس سره) القول بالتحريم: الوجه الكراهة لقوله تعالى «فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»[1] قال و لا تبلغ الرواية قوة في تخصيص الآية.