responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 211

محمد (عليهما السلام) انه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى ان يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا ان يكون بدأ بقل هو اللّٰه أحد فإنه لا يقطعها، و كذلك سورة الجمعة و سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما، و ان بدأ بقل هو اللّٰه أحد فقطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزئه خاصة».

هذا ما حضرني من روايات المسألة، و الكلام في هذه الأخبار و بيان ما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مقامات ثلاثة:

[المقام] (الأول)- في جواز العدول من سورة إلى أخرى ما عدا سورتي الجحد و التوحيد

، فقيل بجواز العدول في الصورة المذكورة ما لم يبلغ النصف و به قال ابن إدريس و الشهيد في الذكرى و الدروس و ابن بابويه في الفقيه و الجعفي و ابن الجنيد و أسنده في الذكرى إلى الأكثر. و قيل ما لم يتجاوز النصف و ظاهره جواز العدول و ان بلغ النصف و هو قول الشيخين و الفاضلين في المعتبر و المنتهى و غيره من كتبه و عليه جملة من الأصحاب بل قال في الذخيرة انه المشهور و مثله شيخنا المجلسي في البحار قال بأنه المشهور. و اعترف جملة من الأصحاب: منهم- الشهيدان في الذكرى و الروض و كذا من تأخر عنهما بعدم وجود النص على شيء من هذين القولين، قال شيخنا المجلسي (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب البحار: و اعترف جماعة من الأصحاب بأن التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص و هو كذلك. انتهى.

و أنت خبير بان ما عدا روايتي كتاب الفقه و كتاب دعائم الإسلام من الروايات المذكورة لا دلالة في شيء منها على شيء من القولين بالكلية حسبما ذكره الأصحاب المشار إليهم آنفا و هذه هي الأخبار التي وصل نظرهم إليها من الكتب الأربعة و غيرها، و اما عبارة كتاب الفقه فإنها دالة على القول الأول. و العجب هنا من شيخنا المجلسي (قدس سره) انه مع تصديه في كتاب البحار لنقل عبارات هذا الكتاب و شرحها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست