ما رواه الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العباس [2]«في الرجل يريد ان يقرأ السورة فيقرأ في أخرى؟ قال يرجع إلى التي يريد و ان بلغ النصف».
و هذه الرواية نقلها في البحار [3] عن الذكرى أيضا إلا ان فيها عن أبي العباس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في الرجل. إلى آخره» و الذي وقفنا عليه من نسخ الذكرى التي عندنا هو ما نقلناه.
«و قال العالم لا تجمع بين السورتين في الفريضة. و سئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع؟ قال لا بأس به.
و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى و ان نسيتها أو واحدة منها فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة و ان لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك».
الثاني عشر-
ما رواه علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه (عليه السلام)[5] قال: «سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم انه قد أخطأ هل له ان يرجع في الذي افتتح و ان كان قد ركع و سجد؟ قال ان كان لم يركع فليرجع ان أحب و ان ركع فليمض».
الثالث عشر-
ما رواه في كتاب دعائم الإسلام [6] قال: «و روينا عن جعفر بن