responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 205

و هذه الأخبار هي مستند شهرة الحكم بين المتقدمين بالاتحاد، و يؤيدها صحيحة زيد الشحام و رواية المفضل المتقدمتين بنقل صاحب المدارك، و رواية المفضل هذه رواها في المعتبر من جامع احمد بن محمد بن أبي نصر و عليهما اقتصر في المعتبر أيضا، و هاتان الروايتان ليستا بالدليل في المسألة على الحكم المذكور كما توهماه حتى انه بتأويلهما يسقط الدليل في المقام، بل الدليل الواضح انما هو ما نقلناه من الأخبار و هذان انما خرجا بناء على ما تضمنته هذه الأخبار من الاتحاد و إلا فهما في حد ذاتهما غير صريحين في ذلك.

و يؤيد ما ذكرناه ما صرح به الشيخ في الاستبصار من ان هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمد (عليهم السلام) و ينبغي ان يقرأهما موضعا واحدا و لا يفصل بينهما ب(بسم اللّٰه الرحمن الرحيم) في الفرائض. و قال في التهذيب: و عندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة واحدة. و كلامه في الاستبصار مشعر باتفاق الروايات على الاتحاد و انه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و كلامه في التهذيب مشعر باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور.

ثم ان من روايات المسألة مما لم يقف عليه صاحبا المعتبر و المدارك زيادة على الخبرين المنقولين في كلامهما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام [1] قال:

«صلى بنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فقرأ بنا «بالضحى» و «أ لم نشرح».

و حملها الشيخ على انه قرأهما في ركعة واحدة كما في روايته المتقدمة.

و روى الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام [2] قال: «صلى بنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) فقرأ في الاولى «و الضحى» و في الثانية «أ لم نشرح لك صدرك».

و حملها في التهذيبين على قراءتهما في النافلة.

و الأقرب عندي حمل الرواية الثانية على جواز التبعيض فيكون سبيلها سبيل ما دل على التبعيض في السورة كغيرها من الأخبار فبعين ما تحمل عليه تلك الأخبار عند من


[1] الوسائل الباب 10 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 10 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست