نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 196
نوى ان يقطعها و لم يقطعها بل قرأها كانت صلاته ماضية، و ان نوى قطعها و لم يقرأ بطلت صلاته» و المشهور الصحة، و أورد على الشيخ انه قد ذهب في المبسوط إلى عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي. و اعتذر عنه في الذكرى بان المبطل هنا نية القطع مع القطع فهو في الحقيقة نية المنافي مع فعله. و رده في المدارك بأنه غير جيد لأن السكوت بمجرده غير مبطل للصلاة إذا لم يخرج به عن كونه مصليا.
ثم قال: و الأصح ان قطع القراءة بالسكوت غير مبطل لها سواء حصل معه نية القطع أم لا إلا ان يخرج بالسكوت عن كونه قارئا فتبطل القراءة أو مصليا فتبطل الصلاة. انتهى. و هو جيد.
و بالجملة فالمسألة لما كانت عارية عن النص فالواجب فيها الوقوف على جادة الاحتياط و هو في ما ذكره السيد المشار إليه (أفاض اللّٰه رواشح رضوانه عليه) و يعضده ان الأصل في الصلاة الصحة حتى يقوم دليل الابطال. و اللّٰه العالم.
(المسألة الثانية) [التأمين في الصلاة]
- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في حكم التأمين في الصلاة فقيل بتحريمه و بطلان الصلاة به و هو المشهور عندهم حتى انه نقل الشيخان و المرتضى و ابن زهرة و العلامة في النهاية الإجماع عليه، و قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: و لا يجوز ان يقال بعد فاتحة الكتاب (آمين) لان ذلك كان يقوله النصارى.
و نقل عن ابن الجنيد انه يجوز التأمين عقيب الحمد و غيرها، و مال اليه المحقق في المعتبر و نقله في المدارك عن شيخه المعاصر و الظاهر انه المحقق الأردبيلي كما عبر عنه في غير موضع من الكتاب بذلك.
و اما الأخبار الواردة في المقام فمنها-
ما رواه الكليني و الشيخ في الحسن أو الصحيح عن جميل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد للّٰه رب العالمين و لا تقل آمين».