نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 184
سورة الجمعة و المنافقين لا استعملها و لا افتى بها إلا في حال السفر و المرض و خيفة فوت حاجة. انتهى. و مراده بالظهر ما هو أعم من الجمعة و الظهر لأنه متى ثبت الحكم في الظهر ففي الجمعة بطريق الاولى و لا سيما ان اخباره التي استند إليها فإنما هي في الجمعة.
و منشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا في هذه المسألة
فروى الكليني و الشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن عمر بن يزيد [1] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) من صلى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر».
و الثابت في السفر انما هو الظهر لا الجمعة.
و روى الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال نعم و قال اقرأ بسورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة».
و روى الكليني أيضا في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «ان اللّٰه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له».
و عن الحسين بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] قال: «من لم يقرأ في الجمعة الجمعة و المنافقين فلا جمعة له».
و قد تقدم
في صحيحة زرارة المنقولة في كتاب العلل [5]«انه لا ينبغي ان يقرأ بغير الجمعة و المنافقين في صلاة الظهر يعني في يوم الجمعة».
و روى الشيخ في الصحيح عن صباح بن صبيح [6] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو اللّٰه أحد؟ قال يتمها ركعتين