responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 183

و في الثانية بقل هو اللّٰه أحد ثم أقمت حتى تكونا سواء».

و يدل على الثاني مرفوعة حريز و ربعي المتقدمة

و ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] في حديث طويل يقول «اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فان قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر و لا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير امام».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2] «اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الاولى و في الثانية المنافقين و روى قل هو اللّٰه أحد».

و روى فيها الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى،

رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [3] قال قال: «يا علي بم تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون. فقال رأيت أبي يصلي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد و في الفجر بسورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الجمعة بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون».

و ظاهر هذه الرواية ان الجمعة و التوحيد ليلة الجمعة في كل من الفرضين ففيه دلالة على ما ذهب اليه الشيخ (قدس سره) في المصباح و الاقتصاد في المغرب، و اما في العشاء فلم أقف على قائل به إذ الخلاف كما عرفت في سورة الأعلى و المنافقين و اما التوحيد فلم يقل به أحد في ما اعلم.

و اما الظهر فالمشهور فيها استحباب الجمعة و المنافقين، و قال ابن بابويه في الفقيه لا يجوز ان يقرأ في ظهر يوم الجمعة بغير سورة الجمعة و المنافقين فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر و قرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة و المنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فإن قرأت نصف السورة فتمم السورة و اجعلهما ركعتي نافلة و سلم فيهما و أعد صلاتك بسورة الجمعة و المنافقين، و قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير


[1] الوسائل الباب 49 من القراءة.

[2] ص 11.

[3] الوسائل الباب 49 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست