نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 182
و نحوه
روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام)[1]«انه يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الغداة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد».
و المراد يعني في كل من الفرضين.
و الخلاف هنا واقع في كل من الفرضين، اما في المغرب فمن الشيخ حيث قال في المصباح و الاقتصاد تقرأ في ثانية المغرب قل هو اللّٰه أحد:
لما رواه أبو الصباح الكناني [2] قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد و إذا كانت العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى فإذا كانت صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللّٰه أحد».
و اما في العشاء الآخرة فمن ابن أبي عقيل حيث قال انه يقرأ في ثانية العشاء ليلة الجمعة سورة المنافقين، و مستنده
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز و ربعي رفعاه إلى أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و في صلاة الصبح مثل ذلك و في صلاة الجمعة مثل ذلك و في صلاة العصر مثل ذلك».
قال في الذكرى: و الأول أظهر و أشهر في الفتوى، أقول: لا يخفى ان المقام مقام استحباب فلا مشاحة.
و اما الصبح فالمشهور انه يقرأ بسورة الجمعة في الاولى و التوحيد في الثانية.
و قال ابن بابويه و المرتضى في الانتصار يقرأ بالمنافقين في الثانية.
و يدل على الأول ما تقدم من رواية أبي بصير و رواية أبي الصباح الكناني
و ما رواه الكليني في الصحيح عن الحسين بن أبي حمزة [4] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) بما اقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال اقرأ في الأولى بسورة الجمعة