نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 167
الأول للامتثال، فتأمل في المقام و باللّٰه سبحانه الاعتصام. انتهى كلام شيخنا المذكور.
و منها-
الجهر بالبسملة في مقام الإخفات
و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في ذلك فالمشهور استحبابه في أول الحمد و السورة في الركعتين الأولتين و الأخيرتين للإمام و المنفرد، و قال ابن إدريس باختصاص ذلك بالركعتين الأولتين دون الأخيرتين فإنه لا يجوز الجهر فيهما. و نقل عن ابن الجنيد اختصاص ذلك بالإمام، و قال ابن البراج يجب الجهر بها في ما يخافت به و أطلق، و قال أبو الصلاح يجب الجهر بها في أولتي الظهر و العصر في كل من الحمد و السورة.
و اختار السيد السند في المدارك القول الأول و احتج عليه
بما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان [1] قال: «صليت خلف أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ»فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك».
و في الحسن عن عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي [2] قال: «صلى بنا أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في مسجد بني كاهل فجهر مرتين ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم».
قال و قد تقرر في الأصول استحباب التأسي في ما لا يعلم وجوبه بدليل من خارج. و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالإمام و ان كان ذلك مورد الروايتين، لان المشهور من شعار الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة حتى قال ابن ابي عقيل تواترت الأخبار عنهم (عليهم السلام) ان لا تقية في الجهر بالبسملة.
و روى الشيخ في المصباح عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام)[3] انه قال: «علامات المؤمن خمس صلاة الإحدى و الخمسين و زيارة الأربعين و التختم باليمين و تعفير الجبين و الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم».