نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 160
و على ما ذكرناه هنا تحمل موثقة عمار كما أشرنا إليه آنفا من حملها على الساهي و انه يعدل إلى سورة أخرى. هذا كله في ما لو ذكر قبل قراءة السجدة و اما لو قرأ السجدة أيضا ساهيا و لم يذكر إلا بعد قراءتها فإشكال لما ذكره من الاحتمالين في المقام. و اللّٰه العالم.
(الرابع) [جواز قراءة العزائم في النوافل]
- الظاهر انه لا خلاف في جواز قراءة العزائم في النوافل و على ذلك تدل موثقة سماعة المتقدمة حيث قال فيها «و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع» و هو مبني على اغتفار زيادة السجدة في التطوع، و حينئذ فإذا قرأها في أثناء القراءة سجد ثم قام و أتم القراءة و ركع، و لو كانت السجدة في آخر السورة فقد صرح بعضهم بأنه بعد السجود يقوم ثم يقرأ الحمد استحبابا ليكون ركوعه عن قراءة و استند في ذلك إلى رواية الحلبي المتقدمة بحملها على النافلة، و نقل عن الشيخ انه يقرأ الحمد و سورة أو آية معها. و لو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم بحملها على النافلة كما تقدم، و بذلك صرح العلامة من غير خلاف يعرف، و يعضده ان السجود واجب و سقوطه يحتاج إلى دليل، و مجرد السهو عنه في محله لا يصلح لأن يكون دليلا على السقوط و يخرج النص شاهدا على ذلك.
(الخامس) [استحباب التكبير عند رفع الرأس من سجود العزيمة]
- قال في المنتهى: يستحب له إذا رفع رأسه من السجود ان يكبر
رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال:
«إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك، و العزائم أربعة. الحديث».
و روى في المنتهى عن الشيخ انه روى في الموثق عن سماعة قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا قرأت السجدة فاسجد و لا تكبر حتى ترفع رأسك».