responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 152

(الرابعة)

- يجب ان يستثني من الحكم بتحريم القران أو كراهته في الفريضة صلاة الآيات لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى بيانه من جواز تعدد السورة فيها. و اللّٰه العالم.

(المسألة الخامسة) [حرمة قراءة العزائم في الفرائض]

- المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع في الفرائض بل نقل عليه الإجماع جملة من الأصحاب: منهم- المرتضى في الانتصار و الشيخ في الخلاف و ابن زهرة في الغنية و العلامة في النهاية. و خالف في ذلك ابن الجنيد فقال لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و ان كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد.

و من اخبار المسألة

ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة».

و هذه الرواية كما ترى صريحة في القول المشهور.

ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] «انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد».

ما رواه في الكافي و التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «ان صليت مع قوم فقرأ الامام «اقرأ باسم ربك الذي خلق» أو شيئا من العزائم و فرغ من قراءته و لم يسجد فأومى إيماء، و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة».

ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة [4] قال «من قرأ «اقرأ باسم ربك» فإذا ختمها، فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع. قال و ان ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزئك الإيماء و الركوع و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع».

عن وهب بن وهب عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه عن علي (عليهم السلام) [5] انه قال: «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها».


[1] الوسائل الباب 40 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 37 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 38 من القراءة.

[4] الوسائل الباب 37 و 40 من القراءة.

[5] الوسائل الباب 37 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست