نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 147
الركوع و السجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس».
و من ذلك
ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل».
و لا يتوهم من قوله «فان ذلك أفضل» الدلالة على الاستحباب فان استعمال افعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع.
و ما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة [2] قال: «أعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود».
و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس و اما الفريضة فلا يصلح».
و ما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام)[4] قال: «لا قران بين سورتين في ركعة و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين».
و ما رواه في المعتبر و المنتهى من جامع البزنطي عن المفضل [5] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف».
و ما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا [6] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا تقرن بين السورتين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [7] قال العالم (عليه السلام)لا تجمع بين