responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 147

الركوع و السجود؟ فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فليس به بأس».

و من ذلك

ما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإن ذلك أفضل».

و لا يتوهم من قوله «فان ذلك أفضل» الدلالة على الاستحباب فان استعمال افعل التفضيل بمعنى أصل الفعل شائع.

و ما رواه في كتاب الخصال بسنده فيه إلى علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة [2] قال: «أعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود».

و ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال إذا كانت نافلة فلا بأس و اما الفريضة فلا يصلح».

و ما رواه في آخر السرائر بالسند المتقدم عن أبي جعفر (عليه السلام) [4] قال: «لا قران بين سورتين في ركعة و لا قران بين أسبوعين في فريضة و نافلة و لا قران بين صومين».

و ما رواه في المعتبر و المنتهى من جامع البزنطي عن المفضل [5] قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف».

و ما رواه في كتاب الهداية للصدوق مرسلا [6] قال: «قال الصادق (عليه السلام) لا تقرن بين السورتين في الفريضة و اما في النافلة فلا بأس».

و قال في كتاب الفقه الرضوي [7] قال العالم (عليه السلام) لا تجمع بين


[1] الوسائل الباب 8 من القراءة.

[2] الوسائل الباب 8 من القراءة.

[3] الوسائل الباب 8 من القراءة.

[4] الوسائل الباب 8 من القراءة.

[5] المعتبر ص 178 و المنتهى ص 276 و الوسائل الباب 10 من القراءة.

[6] مستدرك الوسائل الباب 6 من القراءة.

[7] ص 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست