responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 142

لا إلا ان تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».

أقول: ظاهر هذه الأخبار انه لا جهر على النساء كما ذكره الأصحاب إلا إذا كانت تؤم النساء فإنها تجهر و لكن لا تجاوز بجهرها إسماع نفسها، و إطلاق الأخبار الأولة يحمل على الخبر الأخير. و هذه المرتبة و ان كانت في عبارات الفاضلين و الشهيدين و ابن إدريس كما تقدم من مراتب الإخفات و هي حد الإخفات عندهم إلا انه بالنظر إلى كلام المتأخرين الذين جعلوا المدار في الفرق بين الجهر و الإخفات هو وجود الصوت و عدمه لا مانع من جعلها من مراتب الجهر إذا اقترنت بالصوت و ان كان خفيا. و يمكن حينئذ الفرق بين حال إمامتها و غيرها باعتبار الصوت و عدمه بمعنى أنها تقرأ في الموضعين بقدر ما تسمع نفسها إلا انه في حال الإمامة يكون مقرونا بصوت خفي و في غيرها بغير صوت، و اما كون ذلك في مقام سماع الأجنبي أو عدمه فغير معلوم من الأخبار و انما هو من تكلفات الأصحاب في هذا الباب. بقي الكلام في انها لو أجهرت زيادة على ذلك فقضية الأصل جوازه و ان كان خلاف الأفضل كما صرحوا به في مقام عدم سماع الأجنبي لها. هذا بالنسبة إلى الصلاة الجهرية.

و اما بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية فالظاهر من كلام الأكثر وجوب الإخفات عليها في موضعه و لم أقف على مصرح به إلا انه يظهر من تخصيصهم استثناء النساء بصورة وجوب الجهر على الرجل، قيل و ربما أشعر بعض عباراتهم بثبوت التخيير لها مطلقا. و قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) انه لا دليل على وجوب الإخفات على المرأة في الإخفاتية، و اختاره جملة ممن تأخر عنه: منهم- الفاضل الخراساني و شيخنا المجلسي، و كيف كان فالأحوط العمل بالقول المشهور لحصول البراءة اليقينية على تقديره.

(الثالث)- وجوب الجهر على تقدير القول به انما هو في القراءة خاصة

و لا يجب في شيء من أذكار الصلاة لأصالة العدم.

و لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست