نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 8 صفحه : 141
و الامام يجهر بالقراءة؟ قال اقرأ لنفسك و ان لم تسمع نفسك فلا بأس».
(الثاني) [هل صوت المرأة عورة]
- المشهور في كلامهم انه لا جهر على النساء في موضع الجهر بل الحكم مختص بالرجال، و ادعى عليه الفاضلان و الشهيدان إجماع العلماء، فيكفيها إسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. و لو جهرت و لم يسمعها الأجنبي فقد صرحوا بصحة صلاتها لحصول الامتثال اما لو سمعها فالمشهور عندهم البطلان للنهي في العبادة المستلزم للفساد.
و الظاهر ان مرادهم بالنهي هنا هو ان صوت المرأة عورة فهي منهية عن إسماعه الأجنبي و أنت خبير بأنه لم يقم عندنا ما يدل على ما ادعوه من كون صوتها عورة و انها منهية عن إسماعه الأجنبي بل ظاهر الأخبار الدالة على تكلم فاطمة (عليها السلام) مع الصحابة في مواضع عديدة و لا سيما في المخاصمة في طلب ميراثها و الإتيان بتلك الخطبة الطويلة المشهورة كما نقلناها بطولها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد و تكلم النساء في مجلس الأئمة (عليهم السلام) هو خلاف ما ذكروه.
ثم انه مع تسليم صحة ما ذكروه فالنهي هنا انما توجه إلى أمر خارج عن الصلاة و ان كان مقارنا كما تقدم البحث فيه في مسألة الصلاة في المكان و الثوب المغصوبين. و بالجملة فإن كلامهم هنا لا يخلو من ضعف لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه كما عرفت أقول: و الذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار
ما رواه الشيخ في القوى عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام)[1] قال: «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال بقدر ما تسمع».
و عن علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[2] قال:
«سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال قدر ما تسمع».
و ما رواه في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه مثله [3] و زاد قال: «و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال