responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 127

و عقد قلبه بمعناها لأن

الميسور لا يسقط بالمعسور [1].

و روى في الكافي عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [2] قال: «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه».

و هذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير. و لو تعذر إفهامه جميع معانيها افهم البعض و حرك لسانه به و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا و ان لم يفهم معناه مفصلا. و هذه لم أر فيها نصا. و التمتام و الفأفاء و الألثغ و الأليغ يجب عليهم السعي في إصلاح اللسان و لا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه، و الأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم لأن صلاتهم مشروعة. انتهى. أقول و بنحو ذلك صرح غيره.

و أنت خبير بأنه لا إشكال في ما ذكروه من وجوب تحريك اللسان للنص المذكور و يعضده ان الواجب في القراءة شيئان أحدهما تحريك اللسان و الثاني القراءة على الوجه المخصوص فمع تعذر القراءة يبقى وجوب تحريك اللسان بحاله. و اما وجوب عقد القلب بمعناها فهو و ان كان مشهورا في كلامهم إلا انه خال من الدليل. و نقل في المنتهى عن الشيخ الاكتفاء بتحريك اللسان.

و المراد بعقد القلب بها على ما يستفاد من كلام جمع: منهم- العلامة و غيره هو ان يقصد كون هذه الحركة حركة قراءة لتتميز بذلك عن حركته في غيرها، و كأنهم لحظوا أن حركة اللسان أعم من القراءة فلا تنصرف إليها إلا بالقصد و النية. و المفهوم من كلام الشهيد في الدروس و البيان- و هو صريحه في هذا الكلام المنقول هنا- ان المراد بعقد القلب قصد معاني الحمد و السورة و تصورها بقلبه حيث صرح في أثناء الكلام توضيحا لما قدمه أولا بأنه لو تعذر إفهامه جميع معانيها افهم البعض و حرك لسانه به و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي و ان لم يفهم معناه مفصلا. و الظاهر بعده لعدم الدليل عليه كما اعترف به من انه لم


[1] عوائد النراقي ص 88 و عناوين مير فتاح ص 146 عن عوالي اللئالي عن على «ع».

[2] الوسائل الباب 59 من القراءة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست