responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 120

الترجمة فجميع ما يذكر فيها يرجع اليه إلا مع قرينة خلافه، و لهذا عد العلامة في الخلاصة طريق الصدوق إلى منصور بن حازم في الصحيح مع ان محمد المشار إليه في الطريق، و جزم بتوثيقه جملة من علمائنا الأعلام منهم الميرزا محمد صاحب كتاب الرجال و شيخنا المجلسي في الوجيزة و شيخنا أبو الحسن في البلغة و غيرهم.

و من مواضع الاشتباه في مثل ذلك ما ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن النعمان حيث قال الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان ثقة ثبت له كتاب نوادر صحيح الحديث كثير الفوائد. إلخ. و السيد السند صاحب المدارك كتب في حواشيه على الخلاصة على هذا الموضع حيث نقل العلامة فيها هذه العبارة ما صورته: استفاد منه بعض مشايخنا توثيقه و عندي في ذلك توقف و المصنف (قدس سره) جعل حديثه في الصحيح في المنتهى في بحث التخيير في المواضع الأربعة و كأنه ظهر له توثيقه و لا يبعد استفادته من هذه العبارة. انتهى.

أقول: و الذي وقفت عليه في كلام أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم) من علماء الرجال و غيرهم هو توثيق الحسن بن علي بن النعمان المذكور و لم يتوقف أحد منهم في ذلك، و هو بناء منهم على انه إذا كانت الترجمة لرجل فجميع ما يذكر فيها انما يعود اليه كما هو في كتب الرجال المعول عليها إلا مع قرينة خلافه كما أشرنا آنفا اليه، و حينئذ فما توهمه (قدس سره) في هذا المقام ظاهر السقوط عند علمائنا الاعلام.

و اما الطعن في الرواية من حيث الدلالة بأن النهي عن الأكثر محمول على الكراهة ففيه ان ما وجه به الكراهة- و هو الذي أشار إليه بقوله «سنبينه» من قيام الدليل عنده على جواز القران في الفريضة فتحمل هذه الرواية و نحوها مما دل على النهي عن القران على الكراهة جمعا- مدفوع بما سيجيء تحقيقه ان شاء اللّٰه تعالى في المسألة من ان المستفاد من الأخبار هو التحريم. نعم يمكن توجيه ذلك بغير ما وجهه (قدس سره) و هو ان ظاهر الأخبار الكثيرة الدالة- كما قلنا- على تحريم القران هو انه عبارة عن الجمع

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست