responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 97

[الموضع] (الخامس) [الصلاة في ما لا تتم فيه من الحرير]

- اختلف الأصحاب في الصلاة في ما لا تتم فيه الصلاة منفردا من الحرير بمعنى ما لا يكون ساترا للعورة كالقلنسوة و التكة و نحوهما، فالمشهور الجواز و نقل عن الشيخ المفيد و الصدوق و ابن الجنيد المنع، و الى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين: منهم- السيد السند في المدارك و شيخنا المجلسي في كتاب البحار و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشاني في المفاتيح و قواه العلامة في المختلف و جعله الأقرب في المنتهى بعد الاستشكال في المسألة، و بالغ الصدوق في الفقيه فقال: لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم.

و يدل على القول الأول رواية الحلبي المتقدمة في صدر هذا المقام [1] و على القول الثاني صحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان [2] و يؤيدهما عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير المحض و جمع الأصحاب بين الاخبار بحمل الصحيحتين المذكورتين على الاستحباب. و فيه (أولا) ان الجمع فرع التعارض كما صرحوا به في غير مقام و الرواية المذكورة لضعفها لا تبلغ قوة في معارضة الصحيحتين المذكورتين سيما مع تأيدهما بما ذكرناه و (ثانيا) ما عرفت في هذا الجمع في غير مقام. و (ثالثا) انه كما يمكن الجمع بما ذكروه يمكن الجمع ايضا بحمل الرواية المذكورة على التقية فإن المنقول عن أبي حنيفة و الشافعي و احمد في إحدى الروايتين جواز الصلاة في الحرير المحض [3] و بالجملة فقوة القول الثاني ظاهرة و حمل الرواية المذكورة على التقية متعين.

بقي الكلام في مطلق الحرير مثل ما يخلط به الثوب أو يزر به أو يجعل علما فيه أو يكف به بان يجعل في رؤوس الأكمام و الذيل و حول الزيق و الجيب، و ظاهر كلام الصدوق كما تقدم المنع من جميع ذلك حيث منع من تكة رأسها من إبريسم، و اما كلام أكثر الأصحاب فهو صريح في الجواز:

فاما بالنسبة الى ما يكف به فاستدل عليه الفاضلان

بما رواه العامة عن عمر [4]


[1] ص 89.

[2] ص 89.

[3] المغني ج 1 ص 587 و 588.

[4] المغني ج 1 ص 588.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست