responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 87

لكون كل منهما خالصا أو ممزوجا، نعم قام الدليل بالنسبة إلى الحرير و انه متى مزج بغيره مما يجوز الصلاة فيه و نسج معه فكان ثوبا واحدا على جواز الصلاة فيه فوجب استثناؤه من روايات المنع مطلقا و بقي غيره على حكم العموم، و إلحاق أحدهما بالآخر محض قياس لا يوافق أصول المذهب فلا اشكال بحمد الله المتعال. و يعضد ذلك ما تقدم في وبر الخز المغشوش بوبر الأرانب أو الثعالب فإن الأظهر الأشهر رواية و فتوى هو المنع من الصلاة فيه منسوجا أو ملقى على الثوب.

(المقام الثالث)- في الحرير

و لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحريم لبس الحرير المحض للرجال و بطلان الصلاة فيه، قال في المعتبر: اما تحريم لبسه للرجال فعليه علماء الإسلام و اما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا و وافقنا بعض الحنابلة [1].

أقول: اما ما يدل على تحريم لبسه للرجال فأخبار مستفيضة من طرق الخاصة و العامة، فما ورد من طرق الأصحاب

ما رواه الصدوق في الفقيه [2] عن ابي الجارود عن ابي جعفر (عليه السلام) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) قال لعلي (عليه السلام) اني أحب لك ما أحب لنفسي و اكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة، و لا تلبس القرمز فإنه من أردية إبليس، و لا تركب بميثرة حمراء فإنها من مراكب إبليس، و لا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه».

قال في الوافي: القرمز بالكسر صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم، و لعل معنى الحديث الرداء المصبغ به من أردية إبليس، و قد مضى نفى البأس عنه في كتاب الصلاة و جمع في الفقيه بين الخبرين بأن المنهي عنه ما كان من إبريسم محض. و ميثرة الفرس بتقديم المثناة التحتانية على المثلثة لبدته. و يأتي تمام توضيحه في باب آلات الدواب. انتهى.


[1] المغني ج 1 ص 588.

[2] ج 1 ص 164 و في الوسائل الباب 30 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست