responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 84

فإنه لا مخلص من هذه الإشكالات و كثرة هذه الاحتمالات إلا بحمل الروايات المذكورة على التقية كما ذكرناه. و الله العالم.

(المسألة التاسعة) [حكم فضلات الإنسان]

- الأظهر عندي عدم دخول فضلات الإنسان من شعره و ريقه و عرقه و نحوها في حكم فضلات غير مأكول اللحم و ان صدق عليه انه غير مأكول اللحم، و كذا فضلة غير ذي النفس السائلة فإنها غير داخلة ايضا.

و بيان ذلك اما بالنسبة إلى فضلات الإنسان (فلو لا)- لا يخفى ان المتبادر من غير مأكول اللحم في تلك الاخبار المقابل- في كثير منها كموثقة ابن بكير و غيرها- بمأكول اللحم انما هو ما كان من سائر الحيوانات ذي النفس السائلة التي وقع ذكر جملة منها بالتفصيل في تلك الاخبار من الخز و السنجاب و الفنك و نحوها مما تقدم، و بعض الاخبار قد اشتمل على هذا العنوان و بعضها قد اشتمل على حيوانات معدودة و بعضها قد اشتمل على الأمرين، و حينئذ فيحمل مطلقها على مقيدها و مجملها على مفصلها، و بالجملة فإن الإنسان و ان صدق عليه هذا العنوان لكن مرمى هذه العبارة في الاخبار و المتبادر منها بتقريب ما ذكرنا انما هو ما عداه من تلك الحيوانات التي جرت العادة باتخاذ الجلود منها و الاشعار و الأوبار و الانتفاع بها في سائر وجوه المنافع.

و (ثانيا)-

ما رواه علي بن الريان في الصحيح [1] قال: «كتبت الى ابي الحسن (عليه السلام) اسأله هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من قبل ان ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقع يجوز».

و صحيحته الأخرى [2] قال: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير ان ينفضه من ثوبه؟ قال لا بأس».

و الأولى شاملة لشعر الإنسان نفسه و أظفاره أو شعر غيره و أظفاره و الثانية في شعر نفسه فقط، و منه يفهم غيرهما من الفضلات إذ العلة واحدة. و يعضد ذلك

ما رواه في كتاب قرب الاسناد


[1] الوسائل الباب 18 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 18 من لباس المصلى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست